العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٥١ - ١٩ - مسألة لو تعدد أرباب المال كأن يكون عاملا لاثنين أو أزيد
من مأكول و ملبوس و مركوب و آلات يحتاج إليها في سفره و أجرة المسكن و نحو ذلك و أما جوائزه و عطاياه و ضيافاته و مصانعاته فعلى نفسه إلا إذا كانت التجارة موقوفة عليها[١]
١٦ مسألة اللازم الاقتصار على القدر اللائق
فلو أسرف حسب عليه نعم لو قتر على نفسه أو صار ضيفا عند شخص لا يحسب له
١٧ مسألة المراد من السفر العرفي لا الشرعي
فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة كما أنه إذا أقام في بلد عشرة أيام أو أزيد كان نفقته من رأس المال لأنه في السفر عرفا نعم إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر مثل التفرج أو لتحصيل مال له أو لغيره مما ليس متعلقا بالتجارة فنفقته في تلك المدة على نفسه و إن كان مقامه لما يتعلق بالتجارة و لأمر آخر بحيث يكون كل منهما علة مستقلة لو لا الآخر فإن كان الأمر الآخر عارضا في البين[٢] فالظاهر[٣] جواز أخذ[٤] تمام النفقة من مال التجارة و إن كانا في عرض واحد ففيه وجوه[٥] ثالثها التوزيع[٦] و هو الأحوط[٧] في الجملة و أحوط منه كون التمام على نفسه و إن كانت العلة مجموعهما بحيث يكون كل واحد جزء من الداعي فالظاهر التوزيع[٨]
١٨ مسألة استحقاق النفقة مختص بالسفر[٩] المأذون فيه
فلو سافر من غير إذن أو في غير الجهة المأذون فيه أو مع التعدي عما أذن فيه ليس له أن يأخذ من مال التجارة
١٩ مسألة لو تعدد أرباب المال كأن يكون عاملا لاثنين أو أزيد
أو عاملا لنفسه و غيره[١٠] توزع النفقة[١١] و هل هو على نسبة المالين أو على نسبة العملين قولان[١٢]
[١] او كانت مصلحة التجارة تقتضيها( خ).( م) و مصانعاته
[٢] لا يبعد التوزيع في زمان العروض الا ان يفرض كون العارض تابعا لكن حصول التبعية في فرض المسألة مشكل( شريعتمداري).
[٣] الأحوط التوزيع بل لا يخلو من وجه( خ).
[٤] محل تأمل و لا يبعد توزيع نفقة زمان العروض عليهما( خونساري).
[٥] لا يبعد أن يكون الاخذ من مال التجارة هو الأظهر( خوئي).
[٦] و هو الاوجه( خ)
[٧] بل لا يبعد جواز اخذ التمام من رأس المال عملا باطلاق النصّ( گلپايگاني).
[٨] فيه اشكال و الأحوط كون التمام على نفسه( قمّيّ).
[٩] مشكل بل لا يبعد كونها من رأس المال ما دامت المضاربة باقية و الربح بينهما و لا ينافى ذلك كون الخسارة عليه لمخالفة المالك( گلپايگاني).
[١٠] التوزيع في هذه الصورة محل تأمل بل لا يبعد جواز اخذ التمام من رأس مال التجارة للغير اذا كانت مضاربته علة مستقلة للسفر( گلپايگاني).
[١١] في صورة كونه عاملا لنفسه و غيره الأحوط كون التمام على نفسه( قمّيّ).
[١٢] الأحوط رعاية أقل الامرين إذا كان عاملا لنفسه و غيره و التخلص بالتصالح إذا كان عاملا-- لاثنين( خ). لا يبعد أن يكون القول الثاني هو الأظهر( خوئي). أقواهما الأول( گلپايگاني) لا يترك الاحتياط برعاية أقل الامرين( خونساري).