العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٢ - و أما المكروه منه بمعنى قلة الثواب
من ذي الحجة- و منها كل خميس و جمعة معا أو الجمعة فقط و منها أول ذي الحجة بل كل يوم من التسع فيه و منها يوم النيروز و منها صوم رجب و شعبان كلا أو بعضا و لو يوما من كل منها و منها أول يوم من المحرم و ثالثة و سابعه[١] و منها التاسع و العشرون من ذي القعدة و منها صوم ستة[٢] أيام[٣] بعد عيد الفطر[٤] بثلاثة أيام أحدها العيد[٥] و منها يوم النصف[٦] من جمادى الأولى
١ مسألة لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه
بل يجوز له الإفطار إلى الغروب و إن كان يكره بعد الزوال
٢ مسألة يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم
إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام بل قيل بكراهته حينئذ-
و أما المكروه منه
بمعنى قلة الثواب[٧] ففي مواضع أيضا- منها صوم عاشوراء[٨] و منها صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم و كذا مع الشك[٩] في هلال ذي الحجة خوفا من أن يكون يوم العيد- و منها صوم الضيف[١٠] بدون إذن مضيفه[١١] و الأحوط تركه[١٢] مع نهيه بل الأحوط تركه
[١] لم أعثر على دليله عجالة نعم وردت رواية في صوم تاسعه لكن في استحبابه تأمل( خ).
على ما ذكره بعض( قمّيّ).
[٢] في استحبابه تأمل( شاهرودي).
[٣] في استحباب صومها بالخصوص تأمل( خ)
[٤] الأولى ان يصومها لاستحباب الصوم في نفسه( ميلاني)
[٥] في كون احدها العيد تامل( قمّيّ)
[٦] ياتى به رجاء او للرجحان المطلق( خ) على ما عن الشيخ في مصباحه( قمّيّ).
[٧] او بمعنى انطباق عنوان مرجوح عليه تكون مرجوحيته اهم من رجحان الصوم او بمعنى المزاحمة لما هو أفضل منه( خ). او بمعنى آخر على ما مر تحقيقه في محله( شاهرودي). او بمعنى المزاحم بما هو أفضل منه( گلپايگاني). و لو بالإضافة الى ما يزاحمه و هو أفضل منه( ميلاني).
[٨] و ليس منه صرف الامساك فيه حزنا الى العصر( شاهرودي). الأحوط تركه( قمى- ميلاني)
[٩] الظاهر عدم كراهة صومه بالمعاني المتقدمة( خ)
[١٠] ان كان مندوبا و كذلك صوم الولد مع عدم اذن والده( قمّيّ).
[١١] هذا في صوم التطوع كما هو الحال في صوم الولد بدون اذن والده( خوئي).
[١٢] لا يترك( شاهرودي)