العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٤ - ٢ - مسألة يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه
المكروهة و في وقت الفريضة حتى على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة لخصوص الأخبار الواردة في المقام و الأولى أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد التوحيد و في الثانية الجحد لا العكس كما قيل
٢ مسألة يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحناء
إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده مع قصد الزينة بل لا معه أيضا إذا كان يحصل به الزينة و إن لم يقصدها بل قيل بحرمته فالأحوط تركه و إن كان الأقوى عدمها و الرواية مختصة بالمرأة لكنهم ألحقوا بها الرجل أيضا لقاعدة الاشتراك و لا بأس به[١] و أما استعماله مع عدم إرادة الإحرام فلا بأس به و إن بقي أثره و لا بأس بعدم إزالته و إن كانت ممكنة
فصل ١٣ في كيفية الإحرام
و واجباته ثلاثة
الأول النية
بمعنى القصد إليه[٢] فلو أحرم من غير[٣] قصد[٤] أصلا[٥] بطل سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل و يبطل نسكه أيضا إذا كان الترك عمدا و أما مع السهو و الجهل فلا يبطل و يجب عليه تجديده من الميقات إذا أمكن و إلا فمن حيث أمكن على التفصيل[٦] الذي مر سابقا في ترك أصل الإحرام
١ مسألة يعتبر فيها القربة و الخلوص
كما في سائر العبادات فمع فقدهما أو أحدهما يبطل إحرامه
٢ مسألة يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه
فلا يكفي حصولها في الأثناء فلو تركها وجب تجديده و لا وجه لما قيل من أن الإحرام تروك و هي لا تفتقر إلى النية و القدر المسلم من الإجماع على اعتبارها إنما هو في الجملة
[١] فيه تأمل( قمّيّ).
[٢] يأتي الكلام فيه قريبا( خ).
[٣] الاحرام من العناوين القصدية لا يمكن تحققه بدون القصد إليه( خونساري).
[٤] يعني لو لبس الثوبين و لبّى من غير قصد الاحرام لم ينعقد الاحرام( گلپايگاني).
[٥] يشكل فرض تحقّق الاحرام بدون قصد مع كونه من العناوين القصدية( شريعتمداري).
[٦] مر التفصيل( خ).