العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٢١ - ١٧ - مسألة لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحي في الصلاة
القرآن كالحمد و سورة منه و كالقضاء و الفتوى و نحو ذلك و لا يجوز الإجارة على الأذان[١] نعم لا بأس بارتزاق القاضي و المفتي و المؤذن من بيت المال و يجوز الإجارة لتعليم الفقه و الحديث و العلوم الأدبية و تعليم القرآن ما عدا المقدار الواجب و نحو ذلك
١٤ مسألة يجوز الإجارة لكنس المسجد و المشهد و فرشها.
و إشعال السراج و نحو ذلك
١٥ مسألة يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معينة
عن السرقة و الإتلاف و اشتراط الضمان[٢] لو حصلت السرقة أو الإتلاف و لو من غير تقصير فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مال لكن لا بد من تعيين العمل و المدة و الأجرة على شرائط الإجارة
١٦ مسألة لا يجوز استيجار اثنين[٣] للصلاة عن ميت واحد[٤] في وقت واحد
لمنافاته للترتيب[٥] المعتبر في القضاء بخلاف الصوم فإنه لا يعتبر فيه الترتيب و كذا لا يجوز استيجار شخص واحد لنيابة الحج الواجب عن اثنين[٦] و يجوز ذلك في الحج المندوب و كذا في الزيارات كما يجوز النيابة عن المتعدد تبرعا في الحج[٧] و الزيارات و يجوز الإتيان بها لا بعنوان النيابة بل بقصد إهداء الثواب لواحد أو متعدد
١٧ مسألة لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحي في الصلاة
و لو في الصلوات
[١] مر الجواز في الاعلامى منه( خ).
[٢] باشتراط التدارك من ماله عند التلف كما مرّ( گلپايگاني). على تفصيل مر في اشتراط في العين المستأجرة( خوئي). بالنحو المذكور سابقا في العين المستأجرة( خونساري). يعنى اشتراط ان يدفع عوض التالف من ماله و بغير هذه الصورة محل اشكال( قمّيّ)
[٣] في مورد كان الترتيب واجبا على الميت و قد مر عدم وجوب الترتيب( لا) فيما كان في أدائها شرطا كالظهرين و ان كان الأحوط مراعات الترتيب إذا علم بكيفية الفوائت( خ)( خ). على الأحوط في غير المترتبتين( خونساري). على الأحوط و ان كان الأقوى الجواز لعدم وجوب الترتيب في القضاء على ما مر من التفصيل( قمّيّ).
[٤] الظاهر جوازه لما مر من عدم وجوب الترتيب في القضاء على تفصيل تقدم( خوئي).
[٥] بناء على لزومه و قد مر عدم اللزوم الا في الظهرين و العشاءين خصوصا مع الجهل بالترتيب( گلپايگاني). تقدم منا في باب صلاة القضاء عدم وجوب الترتيب في صورة الجهل فعليه لا بأس باستيجار اثنين في وقت واحد في تلك الصورة( شريعتمداري).
[٦] في عام واحد مباشرة( خ).
[٧] المندوب( خ).