العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٦ - ١٠ - مسألة إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك
و أما في الحج الندبي فيجوز عن الحي و الميت تبرعا أو بالإجارة
٤ مسألة تجوز النيابة عن الصبي المميز و المجنون[١]
بل يجب الاستيجار عن المجنون إذا استقر عليه حال إفاقته ثمَّ مات مجنونا
٥ مسألة لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة
فتصح نيابة المرأة عن الرجل كالعكس نعم الأولى[٢] المماثلة
٦ مسألة لا بأس باستنابة الصرورة رجلا كان أو[٣] امرأة عن رجل أو امرأة
و القول بعدم جواز استنابة المرأة الصرورة مطلقا أو مع كون المنوب عنه رجلا ضعيف نعم يكره ذلك خصوصا مع كون المنوب عنه رجلا بل لا يبعد[٤] كراهة استيجار الصرورة و لو كان رجلا عن رجل
٧ مسألة يشترط في صحة النيابة قصد النيابة[٥]
و تعيين المنوب عنه في النية و لو بالإجمال و لا يشترط ذكر اسمه و إن كان يستحب ذلك في جميع المواقف
٨ مسألة كما تصح النيابة بالتبرع و بالإجارة كذا تصح بالجعالة
و لا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا بإتيان النائب صحيحا و لا تفرغ بمجرد الإجارة[٦] و ما دل من الأخبار على كون الأجير ضامنا و كفاية الإجارة في فراغه منزلة على أن الله تعالى يعطيه ثواب الحج إذا قصر النائب في الإتيان أو مطروحة لعدم عمل العلماء بها بظاهرها
٩ مسألة لا يجوز[٧] استيجار المعذور في ترك بعض الأعمال
بل لو تبرع المعذور يشكل الاكتفاء به
١٠ مسألة إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك
[١] ان كان له افاقة في زمان يسع للحج و الا فجواز النيابة عنه محل منع( گلپايگاني).
[٢] بل لا يبعد افضلية الرجل حتّى عن المرأة( گلپايگاني).
[٣] الأحوط عدم استنابة المرأة الصرورة عن الصرورة( قمّيّ).
[٤] فيه اشكال بل مقتضى صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه( ص) في رجل صرورة مات و لم يحج حجّة الإسلام و له مال قال يحج عنه صرورة لا مال له استحباب ذلك نعم تخرج منها المرأة الصرورة على فرض اطلاقها و في دلالة مكاتبتى إبراهيم بن عقبة و بكر بن صالح على الكراهة نظر( خ). فيه تأمل بل يحتمل عدم كراهة الصرورة حتّى في المرأة ان كانت عالمة بالاحكام( گلپايگاني) فيه اشكال( قمّيّ)
[٥] على ما مر في الصلاة فراجع( گلپايگاني).
[٦] فيه تأمل لا يترك مقتضى الاحتياط( قمّيّ).
[٧] على الأحوط( گلپايگاني). اطلاق الحكم مبنى على الاحتياط( قمّيّ).