العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٣٤ - العاشرة يستحب للزارع كما في الأخبار الدعاء عند نثر الحب
بمقدار معين من جنسه أو غيره بعد التخمين بحسب المتعارف بل لا بأس به[١] قبل ظهوره[٢] أيضا[٣] كما أن الظاهر جواز مصالحة أحدهما مع الآخر عن حصته في هذه القطعة من الأرض بحصة الآخر في الأخرى بل الظاهر جواز تقسيمهما بجعل إحدى القطعتين لأحدهما و الأخرى للآخر إذا القدر المسلم لزوم جعل الحصة مشاعة من أول الأمر و في أصل العقد.
التاسعة لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أول الأمر و في السنة الأولى
بل يجوز المزارعة على الأرض بائرة لا يمكن زرعها إلا بعد إصلاحها و تعميرها سنة أو أزيد و على هذا إذا كانت أرض موقوفة وقفا عاما أو خاصا و صارت بائرة يجوز للمتولي أن يسلمها إلى شخص بعنوان المزارعة إلى عشر سنين أو أقل أو أزيد حسب ما تقتضيه المصلحة على أن يعمرها و يزرعها إلى سنتين مثلا لنفسه ثمَّ يكون الحاصل مشتركا[٤] بالإشاعة بحصة معينة.
العاشرة يستحب للزارع كما في الأخبار الدعاء عند نثر الحب
بأن يقول: اللهم قد بذرنا و أنت الزارع و اجعله حبا متراكما
و في بعض الأخبار: إذا أردت أن تزرع زرعا فخذ قبضة من البذر و استقبل القبلة و قل أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ثلاث مرات ثمَّ تقول بل الله الزارع ثلاث مرات ثمَّ قل اللهم اجعله حبا مباركا و ارزقنا فيه السلامة ثمَّ انثر القبضة التي في يدك في القراح
و في خبر آخر: لما هبط آدم ع إلى الأرض احتاج إلى الطعام و الشراب فشكا ذلك إلى جبرئيل فقال له جبرئيل يا آدم كن حراثا فقال ع فعلمني دعاء قال قل اللهم اكفني مئونة الدنيا و كل هول دون الجنة و ألبسني العافية حتى تهنئني المعيشة
[١] مشكل( خونساري)
[٢] فيه اشكال( خ). فيه تأمل( گلپايگاني).
[٣] فيه اشكال الا إذا كان مع الضميمة( خوئي). مشكل( قمّيّ).
[٤] و تكون المزارعة من حين الاشتراك و اما قبله فيزرع العامل لنفسه بالشرط( گلپايگاني)