العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٧ - ٥ - الخامسة إذا علم أن مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة و شك في أنه أداها أم لا
التعلق[١] و تأخره فإن الأحوط[٢] حينئذ إخراجه على إشكال في وجوبه.
٤ الرابعة إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب الإخراج من تركته
و إن مات قبله وجب على من بلغ[٣] سهمه النصاب من الورثة و إذا لم يعلم أن الموت كان قبل التعلق أو بعده لم يجب الإخراج من تركته و لا على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب إلا مع العلم بزمان التعلق و الشك في زمان الموت فإن الأحوط[٤] حينئذ[٥] الإخراج على الإشكال المتقدم و أما إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب أو نصيب بعضهم فيجب على من بلغ نصيبه منهم للعلم الإجمالي بالتعلق به إما بتكليف الميت في حياته أو بتكليفه هو بعد موت مورثه بشرط أن يكون بالغا عاقلا[٦] و إلا فلا يجب عليه لعدم العلم الإجمالي بالتعلق حينئذ
٥ الخامسة إذا علم أن مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة و شك في أنه أداها أم لا
ففي وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه أو عدم وجوبه للشك في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث و استصحاب بقاء تكليف الميت لا ينفع في تكليف الوارث وجهان أوجههما الثاني[٧]
[١] كأنّ نظره قدّس سرّه الى أصالة عدم التعلق الى زمان البيع و لكن يشكل ذلك بانها لا تثبت التعلق بعد زمان البيع فالاقوى عدم الوجوب الا إذا كان قاطعا بانه على تقدير وقوع الشراء بعد التعلق لم يخرجها المالك فيعلم اجمالا بتعلق الزكاة عليه( شريعتمداري).
[٢] بل الأقوى عدم الوجوب في غير ما ذكرنا في الحاشية السابقة( گلپايگاني).
[٣] مع استجماع الشرائط( خ).
[٤] بل الأقوى( خ- شاهرودي- گلپايگاني- شريعتمداري).
[٥] الأقوى عدم الوجوب لان قاعدة اليد تقضى بكون جميع المال للميت و لا اثر معها للاستصحاب مع انه معارض بمثله كما بين في محله( خوئي). الأظهر عدم الوجوب( قمّيّ).
[٦] و استجماع ساير الشرائط( خ).
[٧] لا لما ذكر بل لان استصحاب عدم الأداء لا يترتب عليه الضمان( خوئي). لان استصحاب وجوب التكليف بالاخراج لا يكفى في الحكم باشتغال الذمّة كما هو المفروض من عدم وجود العين و تلفه مع احتمال كون التلف على وجه غير موجب للضمان نعم لو كان علمنا باشتغال ذمته بعد التلف و شككنا في انه افرغ ذمته منها أم لا فالاوجه هو الأول لكفاية شك الوارث في استصحاب اشتغال ذمّة المورث( شاهرودي) هذا مع الشك في اشتغال ذمّة الميت ببدل الزكاة حين تلفها و استصحاب عدم الإتيان الى حين التلف لا يثبت-- الضمان و اما مع العلم باشتغال ذمته به فالاوجه الأول و ما ذكره الماتن غير وجيه( خ). بل الاوجه الأول إذا كان المال الذي تعلق به الزكاة تالفا و علم الوارث بأن تلفه كان على وجه يضمنها و لو فرض عدم علم الوارث بحدوث اشتغال ذمّة المورث حين تلف النصاب ببدل الزكاة ففيه اشكال( خونساري).