العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٨٨ - ١١ - مسألة يصح لكل من الأب و الجد الوصية بالولاية على الأطفال مع فقد الآخر
الحجر
و قوله ع: لا وصية لمملوك
بناء على إرادة نفي وصيته لغيره لا نفي الوصية له نعم لو أجاز مولاه صح على البناء المذكور و لو أوصى بماله ثمَّ انعتق و كان المال باقيا في يده صحت[١] على إشكال[٢] نعم لو علقها على الحرية فالأقوى صحتها[٣] و لا يضر التعليق المفروض كما لا يضر إذا قال هذا لزيد إن مت في سفري و لو أوصى بدفنه[٤] في مكان خاص لا يحتاج إلى صرف مال فالأقوى الصحة[٥] و كذا ما كان من هذا القبيل. السادس أن لا يكون قاتل نفسه بأن أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه مع جرح أو شرب سم أو نحو ذلك فإنه لا تصح وصيته على المشهور المدعى عليه الإجماع للنص الصحيح الصريح خلافا لابن إدريس و تبعه بعض و القدر المنصرف إليه الإطلاق الوصية بالمال و أما الوصية بما يتعلق بالتجهيز و نحوه مما لا تعلق له بالمال فالظاهر صحتها[٦] كما أن الحكم مختص بما إذا كان فعل ذلك عمدا لا سهوا أو خطأ و برجاء أن يموت لا لغرض آخر و على وجه العصيان لا مثل الجهاد في سبيل الله و بما لو مات من ذلك و أما إذا عوفي ثمَّ أوصى صحت وصيته بلا إشكال و هل تصح وصيته قبل المعافاة إشكال[٧] و لا يلحق التنجيز بالوصية هذا و لو أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثمَّ أحدث صحت وصيته و إن كان حين الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها للصحيح المتقدم مضافا إلى العمومات
١١ مسألة يصح لكل من الأب و الجد الوصية بالولاية على الأطفال مع فقد الآخر
و لا تصح مع وجوده كما لا يصح ذلك لغيرهما حتى الحاكم الشرعي فإنه بعد فقدهما له الولاية عليهم ما دام حيا و ليس له أن يوصي بها لغيره بعد موته فيرجع الأمر بعد موته إلى الحاكم الآخر فحاله حال كل من الأب و الجد مع وجود الآخر و لا ولاية في ذلك للأم خلافا لابن الجنيد حيث جعل لها بعد الأب إذا كانت رشيدة و على ما ذكرنا فلو أوصى للأطفال واحد من أرحامهم أو غيرهم بمال و جعل أمره إلى غير الأب و الجد
[١] مشكل و ان علقها على الحرية( گلپايگاني).
[٢] بل الصحة ممنوعة( خ). الاشكال قوى فيه و فيما بعده( خوئي). لا يترك الاحتياط فيه و فيما بعده و بعد بعده( قمّيّ).
[٣] لا تخلو من تأمل( خ).
[٤] محل تأمل فيه و فيما كان من هذا القبيل( خ).
[٥] و الأحوط أن تكون باذنه او اجازته للوصية او للعمل بها( گلپايگاني).
[٦] بل مشكل( گلپايگاني)
[٧] الظاهر أنّه لا إشكال فيها إذا أوصى ثمّ عوفى( گلپايگاني) ان أوصى بعد ما فعل السبب ثمّ عوفى ثمّ مات فالظاهر صحة وصيته( قمّيّ).