العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨٦ - ٧ - مسألة إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا سابقا على العقد و كان جاهلا به
الكلام[١] في إجارة أملاكه[٢]
٥ مسألة إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة
و إن كانت الخدمة منافية لاستمتاع الزوج
٦ مسألة إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمَّ أعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق
و ليس له الرجوع على مولاه بعوض تلك الخدمة في بقية المدة لأنه كان مالكا لمنافعه أبدا و قد استوفاها بالنسبة إلى تلك المدة فدعوى أنه فوت على العبد ما كان له حال حريته كما ترى نعم يبقى الكلام في نفقته في بقية المدة إن لم يكن شرط كونها على المستأجر و في المسألة وجوه أحدها كونها على المولى لأنه حيث استوفى بالإجارة منافعه فكأنه باق على ملكه الثاني أنه في كسبه[٣] إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة و إن لم يمكن فمن بيت المال و إن لم يكن فعلى المسلمين كفاية[٤] الثالث أنه إن لم يمكن اكتسابه في غير زمان الخدمة ففي كسبه و إن كان منافيا للخدمة الرابع أنه من كسبه و يتعلق مقدار ما يفوت منه من الخدمة بذمته الخامس أنه من بيت المال من الأول و لا يبعد قوة الوجه الأول[٥]
٧ مسألة إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا سابقا على العقد و كان جاهلا به
فإن كان مما تنقص به المنفعة فلا إشكال في ثبوت الخيار له بين الفسخ و الإبقاء و الظاهر عدم جواز مطالبته[٦] الأرش[٧] فله الفسخ أو الرضا بها مجانا نعم لو كان
[١] في املاكه لازمة اما في نفسه فمحل اشكال( قمّيّ).
[٢] بل تصح اجارة املاكه مطلقا و الترديد لو كان فانما هو في اجارة نفسه( شريعتمداري)
[٣] و هو الأقوى( گلپايگاني).
[٤] و مع التعذر ففى كسبه و تنفسخ الاجارة في تلك المدة و يرجع المستأجر الى المولى و يسترد ما اعطاء من الاجرة في مقابلها( گلپايگاني).
[٥] بل الثاني اشبه( خ). بل الأقوى هو الوجه الثاني( خوئي- خونساري) بل الأظهر الثاني( شريعتمداري) بل الثاني لكن كونه من بيت المال او على المسلمين فبمقدار الضرورة اما بقدر المتعارف فمشكل( قمّيّ)
[٦] اطلاق الحكم فيه و فيما بعده لا يخلو عن اشكال( قمّيّ).
[٧] و يحتمل ذلك بناء على كون اخذ الارش في البيع على القاعدة لثبوته في العرف او الغاء خصوصية البيع و انما هو حكم العيب سواء كان الناقل بيعا او غيره و سواء كان المنقول عينا او منفعة كما لا يبعد( شريعتمداري).