العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٤٢ - ٤ - مسألة مهر الأمة المزوجة للمولى
العتق مع رضاه و هل له ذلك قهرا عليه فيه إشكال كما إذا استدان على أن يكون الدين في ذمة العبد من غير رضاه و أما لو أذن له في التزويج فإن عين كون المهر في ذمة العبد أو في عين معين تعين و إن أطلق ففي كونه في ذمته أو ذمة العبد مع ضمانه له و تعهده أداءه عنه أو كونه في كسب العبد وجوه[١] أقواها الأول لأن الإذن في الشيء إذن في لوازمه و كون المهر عليه بعد عدم قدرة العبد على شيء و كونه كلا على مولاه من لوازم الإذن في التزويج عرفا و كذا الكلام في النفقة و يدل عليه أيضا في المهر رواية علي بن أبي حمزة و في النفقة موثقة عمار الساباطي و لو تزوج العبد من غير إذن مولاه ثمَّ أجاز ففي كونه كالإذن السابق في كون المهر على المولى أو بتعهده أو لا وجهان و يمكن الفرق بين ما لو جعل المهر في ذمته فلا دخل له[٢] بالمولى و إن أجاز العقد أو في مال معين من المولى أو في ذمته فيكون كما عين أو أطلق فيكون على المولى ثمَّ إن المولى إذا أذن فتارة يعين مقدار المهر و تارة يعمم و تارة يطلق فعلى الأولين لا إشكال و على الأخير ينصرف إلى المتعارف و إذا تعدى وقف على إجازته و قيل يكون[٣] الزائد في ذمته يتبع به بعد العتق و كذا الحال بالنسبة إلى شخص الزوجة فإنه إن لم يعين ينصرف إلى اللائق بحال العبد من حيث الشرف و الضعة فإن تعدى وقف على إجازته
٤ مسألة مهر الأمة المزوجة للمولى
سواء كان هو المباشر أو هي بإذنه أو بإجازته و نفقتها على الزوج إلا إذا منعها مولاها[٤] عن التمكين[٥] لزوجها أو اشترط[٦] كونها عليه و للمولى استخدامها بما لا ينافي حق الزوج و المشهور أن للمولى أن يستخدمها نهارا و يخلي بينها و بين الزوج ليلا و لا بأس به بل يستفاد[٧] من بعض الأخبار و لو
[١] و له وجه آخر و هو كونه في ذمّة العبد لكن معنى اشتغال ذمته اشتغال ذمّة المولى و الأقوى الأول لان ذلك الوجه أيضا يحتاج الى مؤنة و اعتبار زائد بل هو من اقسام التعيين( گلپايگاني).
[٢] الظاهر ان التفصيل غير وجيه لان ذمّة العبد ليس الاذمة المولى فباجازته يشتغل ذمته( گلپايگاني). مع كون ادائه في كسب العبد بعد العتق( قمّيّ)
[٣] و لكنه ضعيف( گلپايگاني)
[٤] الظاهر ان المناط في عدم وجوب النفقة على الزوج نشوز الزوجة و منع المولى و عدمه لا تأثير فيه( گلپايگاني).
[٥] سقوط نفقتها على الزوج ما لم تصر ناشزة محل نظر( قمّيّ).
[٦] صحة هذا الشرط محل اشكال بل منع نعم يصحّ شرط الانفاق على المولى فيجب عليه الوفاء و لو عصى فالنفقة على الزوج( گلپايگاني).
[٧] فيه و في جواز ان يسافر بها الزوج او السيّد تأمل فالأحوط التصالح و التراضى( قمّيّ).