العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٨ - ٢٦ - مسألة إذا نذر المشي في حجه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقا
٢٥ مسألة إذا علم أن على الميت حجا و لم يعلم أنه حجة الإسلام أو حج النذر[١]
وجب قضاؤه عنه من غير تعيين و ليس عليه كفارة و لو تردد ما عليه بين الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الكفارة أيضا و حيث إنها مرددة بين كفارة النذر و كفارة اليمين فلا بد من الاحتياط[٢] و يكفي حينئذ إطعام ستين مسكينا لأن فيه إطعام عشرة أيضا الذي يكفي في كفارة الحلف
٢٦ مسألة إذا نذر المشي في حجه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقا
حتى في مورد يكون الركوب أفضل لأن المشي في حد نفسه أفضل[٣] من الركوب بمقتضى جملة من الأخبار و إن كان الركوب قد يكون أرجح لبعض الجهات فإن أرجحيته لا توجب زوال الرجحان عن المشي في حد نفسه و كذا ينعقد لو نذر الحج ماشيا مطلقا و لو مع الإغماض[٤] عن رجحان المشي لكفاية رجحان[٥] أصل الحج في الانعقاد إذ لا يلزم أن يكون المتعلق راجحا بجميع قيوده و أوصافه فما عن بعضهم من عدم الانعقاد في مورد يكون الركوب أفضل لا وجه له[٦] و أضعف منه دعوى الانعقاد في أصل الحج لا في صفة المشي فيجب مطلقا لأن المفروض نذر المقيد فلا معنى لبقائه مع عدم صحة قيده
[١] بناء على وجوب قضاء حج النذر مع التأمل فيه و قد مر( قمّيّ).
[٢] الأقرب جواز الاقتصار على الاقل و هو إطعام العشرة لكن لا ينبغي ترك الاحتياط باطعام الستين( خ). بل لا يبعد جواز الاقتصار على إطعام العشرة على القول به في اليمين( گلپايگاني). لا وجه للاحتياط بناء على جريان البراءة في الاقل و الاكثر الارتباطيين في الشبهة الموضوعية( شريعتمداري) و الظاهر كفاية الاقتصار على الاقل( خونساري) الأقوى ان كفّارة النذر و كفّارة اليمين واحد و مر أن الكفّارات لا تخرج من الأصل( قمّيّ).
[٣] فيه اشكال فان المشى في مورد يكون الركوب أفضل موجب لفوات العنوان الراجح الذي يكون بالركوب فيصير مرجوحا( قمّيّ).
[٤] لو فرض عدم رجحان في المشى يشكل الانعقاد اذ المشى من المقدمات الخارجية لا من القيود لو سلم بالنسبة الى القيود مع ان فيها أيضا اشكال( خ)
[٥] في اطلاقه تأمل( قمّيّ)
[٦] لعل نظر البعض صورة نذر المشى في حجه فلا ينعقد إذا كان الركوب أفضل بل لو نذر الحجّ ماشيا فلا يبعد عدم الانعقاد أيضا و ما ذكره( قده) من عدم لزوم رجحان جميع القيود و الأوصاف مسلم في غير القيود التي للناذر عناية لها و المشى من جملة ذلك فلا يبعد دعوى انعقاد نذر أصل الحجّ لا في صفة المشى لان الظاهر أنّه من قبيل تعدّد المطلوب في المقام فلا يرد عليه ما ذكره المصنّف( شريعتمداري)-- بل له وجه و فيما ذكره اشكال( قمّيّ)