العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٦ - ٧ - مسألة إذا نذر الحج من مكان معين كبلدة أو بلد آخر معين فحج من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمته
٣ مسألة هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا وجهان
لا يبعد الشمول و يحتمل[١] عدم توقف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المهايأة خصوصا إذا كان وقوع المتعلق في نوبته
٤ مسألة الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأنثى و كذا في المملوك و المالك
لكن لا تلحق الأم بالأب[٢]
٥ مسألة إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثمَّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه
بقي على لزومه[٣]
٦ مسألة لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثمَّ تزوجت وجب عليها العمل به[٤]
و إن كان منافيا[٥] للاستمتاع بها[٦] و ليس للزوج منعها من ذلك الفعل كالحج و نحوه بل و كذا لو نذرت أنها لو تزوجت بزيد[٧] مثلا صامت كل خميس و كان المفروض أن زيدا أيضا حلف أن يواقعها كل خميس إذا تزوجها فإن حلفها أو نذرها مقدم على حلفه و إن كان متأخرا في الإيقاع لأن حلفه لا يؤثر شيئا في تكليفها بخلاف نذرها فإنه يوجب الصوم عليها لأنه متعلق بعمل نفسها فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل
٧ مسألة إذا نذر الحج من مكان معين[٨] كبلدة أو بلد آخر معين فحج من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمته
و وجب عليه ثانيا نعم
[١] لكنه ضعيف فان المهاياة لا يجعل العبد حرا في نوبته و قد مر ان الحلف بما هو يتوقف على الاذن لا باعتبار منافاته لحق المولى( خ). لكنه ضعيف( گلپايگاني).
[٢] لو كان مورد الكلام في اليمين و النذر ما كان منافيا لحق الوالد فلا وجه لعدم الحاق الام كما لا يخفى( شريعتمداري) قد مر( قمّيّ)
[٣] اذا كان منافيا لحق المالك الثاني ففيه اشكال( قمّيّ).
[٤] محل اشكال و كذا في تاليه( خونساري).
[٥] في صورة المنافاة لا يجب العمل بالحلف و اما في النذر فمحل تأمل و ان كان الوجوب لا يخلو من وجه في غير مثال الصوم و اما فيه فمحل اشكال و تردد( خ).
[٦] مشكل في غاية الاشكال و كذا ما بعده( قمّيّ).
[٧] لما كان صوم المرأة متوقفا على اذن الزوج فنذر الصوم على تقدير الزوجية بدون مراعاة رضا الزوج نذر لامر غير مشروع فلا يصحّ بخلاف الفرض الأول حيث انه غير معلق على الزوجية( شريعتمداري).
[٨] هذا إذا كان المنذور هذا الفرد الخاصّ من الحجّ و الا فالصحّة مشروطة برجحان الحجّ من خصوص هذا المكان كما يشترط ذلك في النذر الآخر و نذر حجّة الإسلام( گلپايگاني). و في سنة معينة او في كل حج يحج و الا يكون قابلا للتدارك و لا كفّارة و كذا فيما بعده( قمّيّ).