العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٢٤ - ٢٠ - مسألة إذا زنا بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبدا
من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقا إلا بعد توبتها و يظهر ذلك بدعائها إلى الفجور فإن أبت ظهر توبتها
١٨ مسألة لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها و إن كانت مصرة[١]
على ذلك
و لا يجب عليه أن يطلقها
١٩ مسألة إذا زنا بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا[٢]
فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو طلاقه لها أو انقضاء مدتها إذا كانت متعة و لا فرق على الظاهر بين كونه حال الزنى عالما بأنها ذات بعل أو لا كما لا فرق بين كونها حرة أو أمة و زوجها حرا أو عبدا كبيرا أو صغيرا و لا بين كونها مدخولا بها من زوجها أو لا و لا بين أن يكون ذلك بإجراء العقد عليها و عدمه بعد فرض العلم بعدم[٣] صحة العقد[٤] و لا بين أن تكون الزوجة مشتبهة أو زانية أو مكرهة نعم لو كانت هي الزانية و كان الواطئ مشتبها فالأقوى[٥] عدم الحرمة الأبدية و لا يلحق بذات البعل الأمة المستفرشة و لا المحللة نعم لو كانت الأمة مزوجة فوطئها سيدها لم يبعد الحرمة الأبدية عليه و إن كان لا يخلو عن إشكال و لو كان الواطئ مكرها على الزنى فالظاهر[٦] لحوق الحكم و إن كان لا يخلو عن إشكال أيضا
٢٠ مسألة إذا زنا بامرأة في العدة الرجعية حرمت[٧] عليه أبدا
دون البائنة و عدة الوفاة و عدة المتعة و الوطي بالشبهة و الفسخ و لو شك في كونها في العدة أو لا أو في العدة الرجعية أو البائنة فلا حرمة ما دام باقيا على الشك نعم لو علم كونها في عدة رجعية و
[١] لكن إذا صارت مشهورة يأتي فيها الاحتياط المذكور في المسألة السابقة لعدم فرق بين الابتداء و الاستدامة بحسب الآية و الاخبار فالأحوط اعتزالها بمجرد الاشتهار و تجديد عقدها بعد التوبة مع عدم إرادة الطلاق و الا فالطلاق( گلپايگاني).
[٢] على الأحوط( قمّيّ).
[٣] يعني لو تزوجها جاهلا بكونها ذات بعل ثمّ انكشف له قبل الدخول و دخل بها يكون زناء و اما لمن دخل بها قبل الانكشاف فيدخل في المسئلة التاسعة( گلپايگاني).
[٤] ظاهر عنوان المسئلة فرض تحقّق الدخول لانه هو المقسم و عليه فلا اثر للعلم بالتحريم فسواء كان عالما او لم يكن تحرم ابدا مع الدخول بناءا على ما مر من الماتن- قده- في المسئلة التاسعة( شريعتمداري).
[٥] ان لم يكن عقد في البين و الا فيدخل في المسئلة التاسعة( گلپايگاني).
[٦] بل الأحوط( خ).
[٧] على الأحوط( قمّيّ).