العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨١٩ - ٦ - مسألة إذا علم أن التزويج كان في العدة مع الجهل بها حكما أو موضوعا
٤ مسألة هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط في الحرمة الأبدية
في صورة الجهل أن يكون في العدة أو يكفي كون التزويج في العدة مع الدخول بعد انقضائها قولان الأحوط الثاني بل لا يخلو عن قوة[١]- لإطلاق الأخبار بعد منع الانصراف إلى الدخول في العدة
٥ مسألة لو شك في أنها في العدة أم لا
مع عدم العلم سابقا جاز التزويج خصوصا إذا أخبرت بالعدم و كذا إذا علم كونها في العدة سابقا و شك في بقائها إذا أخبرت بالانقضاء و أما مع عدم إخبارها بالانقضاء فمقتضى استصحاب بقائها عدم جواز تزويجها و هل تحرم أبدا إذا تزوجها مع ذلك الظاهر ذلك[٢] و إذا تزوجها باعتقاد خروجها عن العدة أو من غير التفات إليها ثمَّ أخبرت بأنها كانت في العدة فالظاهر قبول[٣] قولها[٤] و إجراء حكم التزويج في العدة فمع الدخول بها تحرم أبدا[٥]
٦ مسألة إذا علم أن التزويج كان في العدة مع الجهل بها حكما أو موضوعا
و لكن شك في أنه دخل بها حتى تحرم أبدا أو لا يبنى على عدم الدخول و كذا إذا علم بعدم الدخول بها و شك في أنها كانت عالمة أو جاهلة فإنه يبنى على عدم علمها فلا يحكم
[١] لا قوة فيه و لكن لا يترك الاحتياط بترك التزويج و بالطلاق على فرض التزويج( گلپايگاني) لا قوة فيه( شريعتمداري).
[٢] أي محكوم بذلك ظاهرا ما لم ينكشف الخلاف و مع ذلك في صورة عدم الدخول لا يخلو من اشكال( خ). حرمة ظاهرية مع فرض الدخول بها ما لم ينكشف الخلاف( شريعتمداري). ما لم ينكشف الخلاف( گلپايگاني).
[٣] في الظهور تأمل لكنه احوط( قمّيّ).
[٤] بل الظاهر أنّها لا تصدق بعد الدخول كما في النصّ فالعقد محكوم بالصحة ما لم يقطع بصدقها و لم يثبت شرعا و مع ذلك لا يترك مراعات الاحتياط و اما قبل الدخول فالأحوط التفحص فان انكشف الحال فهو و الا فلا يترك الاحتياط بالطلاق أو العقد الجديد بعد العلم بخروجها عن العدة نعم لو ادعت العلم بالعدة و حرمة التزويج فالأحوط ترك تزويجها مطلقا( گلپايگاني). قبول قولها بعد اقدامها على العقد غير ظاهر( شريعتمداري). فيه اشكال بل منع نعم إذا اخبرت قبل الدخول بها انها في العدة لزم الفحص على ما دلت عليه الاخبار( خوئي).
[٥] على الأحوط( خ).