العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٢ - ٢٨ - مسألة إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر
صومه[١] و كذا[٢] إذا أخبر بالليل كاذبا ثمَّ قال في النهار ما أخبرت به البارحة صدق
٢٣ مسألة إذا أخبر كاذبا ثمَّ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر
فيكون صومه باطلا بل و كذا إذا تاب بعد ذلك فإنه لا تنفعه توبته في رفع البطلان
٢٤ مسألة لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا في كتاب من كتب الأخبار أو لا
فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به و إن أسنده إلى ذلك الكتاب إلا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الإخبار بل لا يجوز[٣] الإخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه بل و كذا مع احتمال كذبه[٤] إلا على سبيل النقل و الحكاية فالأحوط لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم[٥] بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية
٢٥ مسألة الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة و إن كان حراما لا يوجب بطلان الصوم
إلا إذا رجع إلى الكذب على الله و رسوله ص
٢٦ مسألة إذا اضطر إلى الكذب على الله و رسوله ص في مقام التقية من ظالم لا يبطل[٦] صومه[٧] به[٨]
كما أنه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركب
٢٧ مسألة إذا قصد الكذب فبان صدقا
دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطرا[٩]
٢٨ مسألة إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر
[١] على الأحوط في الصورتين( گلپايگاني).
[٢] اذا كان المقصود نفى الواقع المطابق للخبر( شريعتمداري).
[٣] لكن مفطريته محل اشكال بل منع إذا كان الظنّ غير معتبر و أولى بالمنع هو احتماله( خ) على الأحوط فيه و في محتمل الكذب مع عدم وجود حجّة على صدقه و اما معها فلا إشكال في الاخبار به و لو في مظنون الكذب( گلپايگاني).
[٤] الا إذا قامت حجة شرعية عليه فيجوز الاخبار و الاسناد( شريعتمداري).
[٥] و عدم العلم بحجيته( شاهرودي).
[٦] اذا كان ما ارتكبه من مبدعات المخالفين و الا فيكون افطارا مضطرا إليه( گلپايگاني)
[٧] لا يترك الاحتياط بقضائه( ميلاني).
[٨] لو كان ممّا ابدعه المخالفون في الدين و الا كان من الاكراه و الاضطرار المسوغ للافطار المستتبع للقضاء فقط هذا لو قلنا بان التقية موجبة لتبدل التكليف و الا لا مجال لما ذكرناه من التفصيل كما انه لا مجال لإطلاق المتن أيضا فلا يترك الاحتياط في الأول ايضا( شاهرودي) فيه اشكال( خونساري)
[٩] بل مع الجهل أيضا لا يخلو عن اشكال( خونساري).