العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٨٩ - ٩ - مسألة لو أحال فقبل و أدى ثم طالب المحيل بما أداه فادعى أنه كان له عليه مال و أنكر المحال عليه
البناء عليه يسقط[١] الخيار للانصراف على إشكال[٢] و كذا مع وجود المتبرع
٥ مسألة الأقوى جواز الحوالة على البريء
و لا يكون داخلا في الضمان
٦ مسألة [يجوز اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثة]
يجوز اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثة
٧ مسألة يجوز الدور في الحوالة
و كذا يجوز الترامي بتعدد المحال عليه و اتحاد المحتال أو بتعدد المحتال و اتحاد المحال عليه
٨ مسألة لو تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته
و كذا لو ضمن عنه ضامن برضا المحتال و كذا لو تبرع المحيل عنه
٩ مسألة لو أحال فقبل و أدى ثمَّ طالب المحيل بما أداه فادعى أنه كان له عليه مال و أنكر المحال عليه
فالقول قوله[٣] مع عدم البينة فيحلف على براءته و يطالب عوض ما أداه لأصالة البراءة من شغل ذمته للمحيل و دعوى أن الأصل أيضا عدم اشتغال ذمة المحيل بهذا الأداء مدفوعة[٤] بأن الشك في حصول اشتغال ذمته و عدمه مسبب عن الشك في اشتغال ذمة المحال عليه و عدمه و بعد جريان أصالة براءة ذمته يرتفع الشك هذا على المختار من صحة الحوالة على البريء و أما على القول بعدم صحتها فيقدم قول المحيل[٥] لأن مرجع الخلاف إلى صحة الحوالة و عدمها و مع اعتراف المحال عليه بالحوالة يقدم قول مدعي الصحة[٦] و هو المحيل و دعوى أن تقديم قول مدعي الصحة إنما هو إذا كان النزاع بين المتعاقدين و هما في الحوالة المحيل و المحتال و أما المحال عليه فليس طرفا و إن اعتبر رضاه في صحتها مدفوعة أولا بمنع عدم كونه طرفا فإن الحوالة مركبة من إيجاب و قبولين[٧] و ثانيا يكفي اعتبار رضاه في الصحة في جعل اعترافه بتحقق المعاملة حجة عليه بالحمل على الصحة نعم لو لم يعترف بالحوالة بل ادعى أنه أذن له في أداء دينه يقدم قوله لأصالة البراءة من شغل ذمته فبإذنه في أداء دينه له مطالبة عوضه و لم يتحقق هنا حوالة
[١] الاشبه عدم السقوط( خ).
[٢] اظهره عدم السقوط( خوئي) بل الأقوى عدم سقوط الخيار و الانصراف ممنوع( گلپايگاني) اقواه عدم السقوط( قمّيّ).
[٣] هذا لو لم يكن المتعارف- و لو في نوعه- اشتغال ذمّة المحال عليه و الا فيقدم قول المحال عليه لكونه موافقا للظاهر( شريعتمداري).
[٤] في هذا الدفع اشكال( خ).
[٥] مشكل( قمّيّ).
[٦] اثبات الدين باجراء أصالة صحة الحوالة محل تأمل( گلپايگاني).
[٧] مر انها- ليست كذلك( خوئي). قد مر منع ذلك( قمّيّ).