العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦ - ١٣ - مسألة إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به
عن القيام لم يلتفت[١] و كذا إذا شك في التشهد- نعم لو لم يعلم[٢] أنه الجلوس الذي هو بدل عن القيام أو جلوس للسجدة أو للتشهد وجب التدارك[٣] لعدم إحراز الدخول في الغير حينئذ
١٢ مسألة لو شك في صحة ما أتى به و فساده لا في أصل الإتيان
فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات و إن كان قبله فالأقوى[٤] عدم الالتفات أيضا و إن كان الأحوط الإتمام و الاستيناف[٥] إن كان من الأفعال و التدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام[٦]
١٣ مسألة إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به
ثمَّ تبين بعد ذلك أنه كان آتيا به فإن كان ركنا بطلت الصلاة و إلا فلا نعم يجب[٧] عليه[٨] سجدتا السهو[٩]
______________________________
(١) فيه و فيما بعده اشكال (خ). بل يجب الالتفات ما لم يشتغل بالقراءة او نحوها (خوئي).
بدلية الجلوس عن القيام في الحكم المذكور محل تأمل بل منع فان اشتغل بالقراءة او التسبيحات ثمّ شك فيها لم يلتفت و الا فالاقوى اجراء حكم الشك في المحل عليه (گلپايگاني). لا يخلو عن تأمل الا إذا دخل في القراءة او التسبيح (شريعتمداري). فيه نظر و انما يحكم بذلك بعد الشروع في القراءة او التسبيحات (ميلاني). بل يلتفت ما لم يشرع بقراءة و نحوها على الأقوى (قمّيّ).
(٢) هذا الاستدراك على تقدير استفادة بدلية الجلوس عن القيام و هي ممنوعة لقوة احتمال السقوط و قد عرفت ان المحقق للتجاوز و الدخول في الغير هو القراءة او التسبيحات (شاهرودي).
(٣) لا يترك الاحتياط بالتدارك رجاء ثمّ إعادة الصلاة في صورة كون المتدارك السجدة (خونساري).
(٤) بل الأقوى الاختصاص و هذا في خصوص ماله الدخل في صحة الاجزاء لا فيما هو الواجب في حال الاجزاء فانه لو كان شاكا فيه بعد الخروج عن الجزء لا يعتنى به و ان كان في الجزء يأتي به (شاهرودي).
(٥) بعد تعميم الغير للمقدمات لا مورد لهذا الاحتياط في الافعال الا في القيام حال تكبيرة الاحرام و اما القيام او القعود المعتبر في القراءة و ساير الاذكار و التشهد إذا شك في صحتهما من جهة الاستقرار او الطمأنينة او ساير ما اعتبر فيهما فالاحتياط يحصل بتداركهما صحيحين مع إعادة الاذكار او القراءة أو التشهد رجاء بلا احتياج الى الاستيناف (گلپايگاني)
(٦) بل فيها أيضا بقصد القربة المطلقة (خوئي).
(٧) بل لا يجب على الأقوى لكنه احوط (خ) على الأحوط فيه و فيما بعده (شاهرودي).
(٨) على الأحوط فيه و فيما بعده (خونساري).
(٩) على تفصيل يأتي (خوئي). على ما يأتي (قمّيّ). على الأحوط و كذا في صورة نقصان جزء غير ركنى (رفيعي).
[١] فيه و فيما بعده اشكال( خ). بل يجب الالتفات ما لم يشتغل بالقراءة او نحوها( خوئي).
بدلية الجلوس عن القيام في الحكم المذكور محل تأمل بل منع فان اشتغل بالقراءة او التسبيحات ثمّ شك فيها لم يلتفت و الا فالاقوى اجراء حكم الشك في المحل عليه( گلپايگاني). لا يخلو عن تأمل الا إذا دخل في القراءة او التسبيح( شريعتمداري). فيه نظر و انما يحكم بذلك بعد الشروع في القراءة او التسبيحات( ميلاني). بل يلتفت ما لم يشرع بقراءة و نحوها على الأقوى( قمّيّ).
[٢] هذا الاستدراك على تقدير استفادة بدلية الجلوس عن القيام و هي ممنوعة لقوة احتمال السقوط و قد عرفت ان المحقق للتجاوز و الدخول في الغير هو القراءة او التسبيحات( شاهرودي).
[٣] لا يترك الاحتياط بالتدارك رجاء ثمّ إعادة الصلاة في صورة كون المتدارك السجدة( خونساري).
[٤] بل الأقوى الاختصاص و هذا في خصوص ماله الدخل في صحة الاجزاء لا فيما هو الواجب في حال الاجزاء فانه لو كان شاكا فيه بعد الخروج عن الجزء لا يعتنى به و ان كان في الجزء يأتي به( شاهرودي).
[٥] بعد تعميم الغير للمقدمات لا مورد لهذا الاحتياط في الافعال الا في القيام حال تكبيرة الاحرام و اما القيام او القعود المعتبر في القراءة و ساير الاذكار و التشهد إذا شك في صحتهما من جهة الاستقرار او الطمأنينة او ساير ما اعتبر فيهما فالاحتياط يحصل بتداركهما صحيحين مع إعادة الاذكار او القراءة أو التشهد رجاء بلا احتياج الى الاستيناف( گلپايگاني)
[٦] بل فيها أيضا بقصد القربة المطلقة( خوئي).
[٧] بل لا يجب على الأقوى لكنه احوط( خ) على الأحوط فيه و فيما بعده( شاهرودي).
[٨] على الأحوط فيه و فيما بعده( خونساري).
[٩] على تفصيل يأتي( خوئي). على ما يأتي( قمّيّ). على الأحوط و كذا في صورة نقصان جزء غير ركنى( رفيعي).