العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٤٥ - ٤ - مسألة إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخسارة عليهما
عقد آخر أيضا و لو شرط في عقد مضاربة عدم فسخ مضاربة أخرى سابقة صح و وجب الوفاء به[١] إلا أن يفسخ هذه المضاربة فيسقط الوجوب كما أنه لو اشترط في مضاربة مضاربة أخرى في مال آخر أو أخذ بضاعة منه أو قرض أو خدمة أو نحو ذلك وجب الوفاء به[٢] ما دامت المضاربة باقية و إن فسخها سقط الوجوب و لا بد أن يحمل ما اشتهر من أن الشروط في ضمن العقود الجائزة غير لازمة الوفاء على هذا المعنى و إلا فلا وجه لعدم لزومها مع بقاء العقد على حاله كما اختاره صاحب الجواهر بدعوى أنها تابعة للعقد لزوما و جوازا بل مع جوازه هي أولى بالجواز و أنها معه شبه الوعد و المراد من قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ اللازمة منها لظهور الأمر فيها في الوجوب المطلق
و المراد من قوله ع: المؤمنون عند شروطهم
بيان صحة أصل الشرط لا اللزوم و الجواز إذ لا يخفى ما فيه
٣ مسألة إذا دفع إليه مالا و قال اشتر به بستانا مثلا أو قطيعا من الغنم
فإن كان المراد الاسترباح بهما بزيادة القيمة صح مضاربة و إن كان المراد الانتفاع بنمائهما بالاشتراك ففي صحته مضاربة وجهان من أن الانتفاع بالنماء ليس من التجارة فلا يصح و من أن حصوله يكون بسبب الشراء فيكون بالتجارة و الأقوى البطلان مع إرادة عنوان المضاربة[٣] إذ هي ما يكون الاسترباح فيه بالمعاملات و زيادة القيمة لا مثل هذه الفوائد نعم لا بأس بضمها إلى زيادة القيمة و إن لم يكن المراد خصوص عنوان المضاربة فيمكن دعوى صحته[٤] للعمومات
٤ مسألة إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخسارة عليهما
كالربح أو اشترط ضمانه
[١] تكليفا على الأحوط في شرط ان لا يفسخ دون ان لا يملك الفسخ فانه باطل كما مر( گلپايگاني) محل اشكال فيه و في تاليه( خونساري).
[٢] على الأحوط( گلپايگاني).
[٣] اذا كان المقصود الانتفاع بالنماء فكيف يريد المضاربة يعنى الاسترباح بالتجارة اللّهمّ الا ان يريد ما هو مدلول الكلمة اجمالا بدون تصور معناها و حينئذ فلا يضر بصحة ما قصد عليه فالاقوى الصحة( شريعتمداري).
[٤] الأقرب هو البطلان( خ) و الأقوى بطلانه( گلپايگاني). محل اشكال( خونساري).
على وجه الجعالة اما بعنوان المعاملة المستقلة فلا يخلو عن تامل( قمّيّ).