العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠١ - ١ - مسألة لا يضمن العين التي للمستأجر بيد الموجر بتلفها أو نقصها إلا بالتعدي أو التفريط أو اشتراط ضمانها
وجهان أقواهما العدم[١] خصوصا إذا كان الموجر عالما بالبطلان حين الإقباض دون المستأجر
١ مسألة [لا يضمن العين التي للمستأجر بيد الموجر بتلفها أو نقصها إلا بالتعدي أو التفريط أو اشتراط ضمانها]
العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها كالثوب آجر نفسه ليخيطه أمانة فلا يضمن تلفها أو نقصها إلا بالتعدي أو التفريط أو اشتراط ضمانها[٢] على حذو ما مر[٣] في العين المستأجرة[٤] و لو تلفت أو أتلفها المؤجر[٥] أو الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء بطلت الإجارة[٦] و رجعت الأجرة بتمامها أو بعضها إلى المستأجر بل لو أتلفها مالكها المستأجر[٧] كذلك أيضا نعم لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر بأن يملك منفعته الخياطي في يوم كذا يكون إتلافه لمتعلق العمل بمنزلة استيفائه[٨] لأنه بإتلافه إياه فوت على نفسه المنفعة ففرق بين أن يكون العمل في ذمته أو يكون منفعته الكذائية للمستأجر ففي الصورة الأولى التلف قبل العمل موجب للبطلان و رجوع الأجرة إلى المستأجر و إن كان هو المتلف و في الصورة الثانية إتلافه بمنزلة الاستيفاء[٩] و حيث إنه مالك لمنفعة المؤجر و قد فوتها على نفسه فالأجرة ثابتة عليه
[١] بل الأقوى الضمان إذا المفروض بقاء العين تحت يده بعنوان العمل بالاجارة الباطلة و يعلم وجهه ممّا سبق( گلپايگاني).
[٢] مر ما هو الأقوى( خ).
[٣] الحال فيه كما تقدم آنفا( خوئي) و مر منا( قمّيّ).
[٤] قد مر الإشكال فيها لكن الأقوى هنا الصحة( گلپايگاني).
[٥] الأقوى في صورة اتلاف الموجر او الاجنبى ان المستأجر يتخير بين الفسخ لتعذر التسليم و الابقاء و الرجوع الى المتلف في عوض المنفعة كما في العين( گلپايگاني). مر الإشكال في اطلاق الحكم في غير التلف السماوى( قمّيّ).
[٦] مر التفصيل بين التلف السماوى و غيره في المسألة الثالثة عشرة من الفصل السابق و ما ذكره« قدّس سرّه» هنا يناقض ما تقدم منه فيها و قد تقدم أيضا ان اتلاف المستأجر بمنزلة قبضه( خوئي).
[٧] الظاهر استقرار الاجرة باتلاف مالكها لان الموجر سلم نفسه للعمل و قد تقدم منه كون ذلك موجبا لاستقرار الاجرة( شريعتمداري).
[٨] محل اشكال( خونساري).
[٩] الظاهر عدم الفرق بين الصورتين في كون اتلاف المستأجر بمنزلة الاستيفاء( گلپايگاني)