العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٥ - السادس المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكن من التصرف فيه
و إن انعكس فإن أعطى زكاة التجارة قبل حلول حول المالية سقطت[١] و إلا كان كما لو حال الحولان معا في سقوط مال التجارة[٢]
٦ مسألة لو كان رأس المال أقل من النصاب
ثمَّ بلغه في أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه
٧ مسألة إذا كان له تجارتان و لكل منهما رأس مال
فلكل منهما شروطه و حكمه فإن حصلت في إحداهما دون الأخرى استحبت فيها فقط و لا يجبر خسران إحداهما بربح الأخرى
الثاني مما يستحب فيه الزكاة كل ما يكال[٣] أو يوزن مما أنبتته الأرض
عدا الغلات الأربع فإنها واجبة فيها و عدا الخضر كالبقل و الفواكه و الباذنجان و الخيار و البطيخ و نحوها-
ففي صحيحة زرارة: عفا رسول الله ص عن الخضر قلت و ما الخضر قال ع كل شيء لا يكون له بقاء البقل و البطيخ و الفواكه و شبه ذلك مما يكون سريع الفساد
و حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم الغلات الأربع في قدر النصاب و قدر ما يخرج منها و في السقي و الزرع و نحو ذلك
الثالث الخيل[٤] الإناث
بشرط أن تكون سائمة و يحول عليها الحول و لا بأس بكونها عوامل ففي العتاق منها و هي التي تولدت من عربيين كل سنة ديناران هما مثقال و نصف صيرفي و في البراذين كل سنة دينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي و الظاهر ثبوتها حتى مع الاشتراك فلو ملك اثنان فرسا تثبت الزكاة بينهما
الرابع حاصل العقار[٥] المتخذ للنماء من البساتين و الدكاكين.
و المساكن و الحمامات و الخانات و نحوها و الظاهر اشتراط النصاب و الحول و القدر المخرج ربع العشر مثل النقدين
الخامس الحلي
و زكاته إعارته لمؤمن
السادس المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكن من التصرف فيه
[١] اذا نقص عن النصاب كما هو المفروض ظاهرا( خ). لو نقصت من النصاب و الا ففى سقوط المالية اشكال بل لا يبعد عدم السقوط( شريعتمداري). سقوط زكاة المالية باداء الزكاة للتجارة مشكل الا إذا اختل شرائطها( گلپايگاني).
[٢] مر الكلام فيه( خونساري).
[٣] مر الإشكال فيه( خ).
[٤] لا يخلو من شوب الاشكال( خ)
[٥] بناء على دخوله في مال التجارة و الا فلا دليل عليه( شاهرودي). لا يخلو من اشكال( خ- قمّيّ)