العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٦١ - الخامسة إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت و ادعت زوجية امرأة أخرى
بقيت على زوجيتها و إن ردت اليمين على المدعى و حلف ففيه وجهان من كشف كونها زوجة للمدعي فيبطل العقد عليها و من أن اليمين المردودة لا يكون مسقطا لحق الغير و هو الزوج و هذا هو الأوجه[١] فيثمر فيما إذا طلقها الزوج أو مات عنها فإنها حينئذ تردد على المدعى و المسألة سيالة تجري في دعوى الأملاك و غيرها أيضا و الله العالم
الخامسة إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت و ادعت زوجية امرأة أخرى
لا يصح شرعا زوجيتها لذلك الرجل مع الامرأة الأولى كما إذا كانت أخت الأولى أو أمها أو بنتها فهناك دعويان إحداها من الرجل على الامرأة و الثانية من الامرأة الأخرى على ذلك الرجل و حينئذ فإما أن لا يكون هناك بينة لواحد من المدعيين أو يكون لأحدهما دون الآخر أو لكليهما فعلى الأول يتوجه اليمين على المنكر في كلتا الدعويين فإن حلفا سقطت الدعويان[٢] و كذا إن نكلا[٣] و حلف كل من المدعيين اليمين المردودة و إن حلف أحدهما و نكل الآخر و حلف مدعيه اليمين المردودة سقطت دعوى الأول و ثبت مدعي الثاني و على الثاني و هو ما إذا كان لأحدهما بينة ثبت مدعي من له البينة و هل تسقط دعوى الآخر أو يجري عليه قواعد الدعوى من حلف المنكر أو رده قد يدعى القطع بالثاني لأن كل دعوى لا بد فيها من البينة أو الحلف و لكن لا يبعد[٤] تقوية الوجه الأول[٥] لأن البينة حجة شرعية[٦]
[١] فيه اشكال و لا يبعد أن يكون الوجه الأوّل اوجه فان اليمين المردودة في مفروض المسألة تثبت الدعوى السابقة على العقد( خوئي). بما ان الدعوى في هذه المسئلة سابقة على العقد فتفترق عن المسئلة السابقة و عن مورد النصّ فيتوجه اليمين على المرئة و مع الرد يتوجه على المدعى و بعد يمينه تثبت زوجيته و معه يمكن الحكم بانتفاء زوجية الاخر لانه من احكامها و لكن لا يترك مقتضى الاحتياط( قمّيّ).
[٢] بمقتضى الحلفين( گلپايگاني).
[٣] أي سقطت الدعويان لكن لتعارض الحلفين( گلپايگاني) و لكن سقوط الدعويين في صورة النكول للتعارض و التساقط( شريعتمداري).
[٤] الأقرب هو الوجه الأوّل( خ).
[٥] هذا يتم بناءا على قبول بينة المنكر بدلا عن يمينه و كان مستند البينة العلم لا وقوع العقد و كون الظاهر وقوعه صحيحا و الا ففيه نظر و اشكال( قمّيّ).
[٦] حجية البينة في اللوازم في غير مقام القضاء لا يوجب أن يكون كذلك في مقام القضاء إذا كان هناك دعويان احدهما في الملزوم و الاخر في اللازم و المدعى في احدهما غير المدعى في الاخر( شريعتمداري).