العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٠ - ٦ - مسألة لا يجب الفور في القضاء
يوجب بطلانه و كذا يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النهار و كذا اللمس و التقبيل[١] بشهوة[٢] بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات من البيع و الشراء و شم الطيب و غيرها مما ذكر بل لا يخلو عن قوة[٣] و إن كان لا يخلو عن إشكال أيضا و على هذا فلو أتمه[٤] و استأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن[٥] و أولى[٦]
٤ مسألة إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهوا
فالظاهر عدم بطلان[٧] اعتكافه إلا الجماع[٨] فإنه لو جامع سهوا أيضا فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به و في المستحب الإتمام
٥ مسألة إذا أفسد الاعتكاف بأحد المفسدات
فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه و إن كان واجبا غير معين وجب استينافه إلا إذا كان مشروطا فيه أو في نذره[٩] الرجوع فإنه لا يجب[١٠] قضاؤه أو استئنافه[١١] و كذا يجب قضاؤه إذا كان مندوبا و كان الإفساد بعد اليومين و أما إذا كان قبلهما فلا شيء عليه بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال
٦ مسألة لا يجب الفور في القضاء
و إن
[١] على الأحوط كما مر( قمّيّ).
[٢] مر آنفا الاشكال في حرمتهما( خوئي).
[٣] في القوّة تأمل( خ) لا قوة فيه( شاهرودي).
[٤] لكن لو أتى بيومين بعنوان الاتمام فالأحوط اتيانه بالثالث( گلپايگاني).
[٥] الأحوط في الواجب المعين و في اليوم الثالث القضاء بعد الاتمام و في الواجب الموسع الإعادة( خ) بل الأحوط( قمّيّ).
[٦] بل كان احوط( ميلاني). بل الأحوط ذلك و ان كان البطلان هو الأظهر( خوئي).
[٧] مشكل فلا يترك الاحتياط في الجميع( گلپايگاني). فيه تأمل( قمّيّ).
[٨] التفرقة بين الجماع و غيره محل اشكال فالأحوط في صورة ارتكاب ساير المحرمات سهوا اتمامه اذا كان واجبا معينا و قضائه و استينافه في غيره إذا كان في اليومين الاولين و اتمامه و استينافه إذا كان في اليوم الثالث( خ).
[٩] مر الاحتياط( خ) قد مر الإشكال فيه( گلپايگاني- قمّيّ). على ما تقدم( ميلاني).
[١٠] اذا لم يكن فعل المفسد بقصد الرجوع و لم يرجع بعد ذلك ففيه تأمل( قمّيّ).
[١١] هذا يتم إذا كان فعل المفسد بقصد الرجوع عن الاعتكاف أمّا إذا لم يكن بقصده فيشكل اللّهمّ الا أن يكون قد رجع بعد ذلك( خونساري).