العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧١ - ٨٦ - مسألة إذا كان على الميت الحج و لم تكن تركته وافية به و لم يكن دين
إذا كان مصرفه مستغرقا لها بل مطلقا على الأحوط[١] إلا إذا[٢] كانت واسعة جدا فلهم التصرف[٣] في بعضها حينئذ مع البناء على إخراج الحج من بعضها الآخر كما في الدين فحاله حال الدين
٨٥ مسألة إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث و أنكره الآخرون لم يجب عليه[٤]
إلا دفع ما يخص حصته بعد التوزيع و إن لم يف[٥] ذلك بالحج لا يجب عليه تتميمه من حصته كما إذا أقر بدين و أنكره غيره من الورثة فإنه لا يجب عليه دفع الأزيد فمسألة الإقرار بالحج أو الدين مع إنكار الآخرين نظير مسألة[٦] الإقرار بالنسب حيث إنه إذا أقر أحد الأخوين بأخ آخر و أنكره الآخر لا يجب عليه إلا دفع الزائد عن حصته فيكفي دفع ثلث ما في يده و لا ينزل إقراره على الإشاعة على خلاف القاعدة للنص
٨٦ مسألة إذا كان على الميت الحج و لم تكن تركته وافية به و لم يكن دين
[١] لا يترك هذا الاحتياط سواء كانت واسعة أو لا( خونساري).
[٢] في الاستثناء تأمل و ان لا يخلو من قرب و مع ذلك لا يترك الاحتياط( خ).
[٣] الأحوط في هذه الصورة أيضا ترك التصرف كالسابقة و كذا في الدين الا برضى الغرماء و اجازة ولىّ امره( گلپايگاني).
[٤] دلالة النصّ الذي ادعاه على الحكم لا يخلو عن اشكال و لكن ادعى الإجماع على الحكم فان ثبت اجماع تعبدى فيها و الا فالحكم محل تأمل( قمّيّ).
[٥] بعد فرض عدم الوفاء حتّى للميقاتى لا وجه لاعطاء حصته و فرق بين الحجّ و الدين فان الدين يسقط بمقدار الحصة بخلاف الحجّ فدفعه لغو الا بعد إقرار ساير الورثة و دفعهم او وجود متبرّع و امثال ذلك( گلپايگاني).
[٦] و تختلفان من جهة ان الدفع يجب في الزائد من الحصة اي مقدار كان و اما الحجّ فمع عدم وجوب التتميم من حصته كما هو الأقرب بل الظاهر موافقته للقاعدة لا يجب الدفع مع عدم إمكان الحجّ و لو ميقاتيا به و الأحوط حفظ مقدار حصته رجاء لإقرار سائر الورثة او وجدان متبرع بل مع كون ذلك مرجو الوجود يجب حفظه على الأقوى و الأحوط رده الى ولى الميت( خ).