العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٦٦ - ٨ - مسألة إذا كان الشخص بالغا رشيدا في الماليات لكن لا رشد له بالنسبة إلى أمر التزويج و خصوصياته
٥ مسألة يشترط في صحة تزويج الأب و الجد و نفوذه عدم المفسدة
و ألا يكون العقد فضوليا كالأجنبي و يحتمل[١] عدم الصحة[٢] بالإجازة أيضا بل الأحوط مراعاة المصلحة بل يشكل[٣] الصحة إذا كان هناك خاطبان أحدهما أصلح من الآخر بحسب الشرف أو من أجل كثرة المهر أو قلته بالنسبة إلى الصغير فاختار الأب غير الأصلح لتشهي نفسه
٦ مسألة لو زوجها الولي بدون مهر المثل أو زوج الصغير بأزيد منه
فإن كان هناك مصلحة تقتضي ذلك صح العقد و المهر و لزم و إلا ففي صحة العقد و بطلان المهر و الرجوع إلى مهر المثل أو بطلان العقد أيضا قولان أقواهما[٤] الثاني[٥] و المراد من البطلان عدم النفوذ بمعنى توقفه على إجازتها بعد البلوغ و يحتمل[٦] البطلان و لو مع الإجازة بناء على اعتبار وجود المجيز في الحال
٧ مسألة لا يصح نكاح السفيه[٧] المبذر
إلا بإذن الولي و عليه أن يعين المهر و المرأة و لو تزوج بدون إذنه وقف على إجازته فإن رأى المصلحة و أجاز صح و لا يحتاج إلى إعادة الصيغة لأنه ليس كالمجنون و الصبي مسلوب[٨] العبارة و لذا يصح وكالته عن الغير في إجراء الصيغة و مباشرته لنفسه بعد إذن الولي
مسألة ٨ إذا كان الشخص بالغا رشيدا في الماليات لكن لا رشد له بالنسبة إلى أمر التزويج و خصوصياته
من تعيين الزوجة و كيفية الإمهار و نحو ذلك فالظاهر[٩] كونه كالسفيه[١٠] في الماليات في الحاجة إلى إذن الولي و إن لم أر من تعرض له
[١] لكنه ضعيف( خ). هذا الاحتمال في مسئلة التزويج ضعيف( گلپايگاني).
[٢] لكنه بعيد و كذلك الحال في المسألة الآتية( خوئي).
[٣] بل لا إشكال فيها ما لم تكن فيه مفسدة و ان كان الأحوط و الأولى للاب مراعات الاصلح( گلپايگاني).
[٤] الأقوى هو صحة العقد مع عدم المفسدة و توقف صحة المهر على الاجازة و مع عدم الاجازة يرجع الى مهر المثل( خ).
[٥] فيه تأمل( شريعتمداري). فيه اشكال( قمّيّ).
[٦] مرضعفه( خ). قد مر ضعف هذا الاحتمال في المقام( گلپايگاني).
[٧] اذا حجر عليه للتبذير نعم السفيه المتصل سفهه بزمان الصفر محجور مطلقا( خ).
[٨] تقدم الكلام في الصبى( قمّيّ).
[٩] الظهور ممنوع لو لم يكن الظاهر خلافه نعم الأحوط له الاستيذان من الولى( گلپايگاني)
[١٠] لا يبعد فيمن اتصل زمان سفهه بزمان صفره دون غيره( خ).