العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٨ - ٢ - مسألة يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد
في زمن الغيبة فلا يلاحظ فيها مئونة السنة و كذا إذا أخذوا بالسرقة و الغيلة[١] نعم لو أخذوا منهم بالربا[٢] أو بالدعوى الباطلة[٣] فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مئونة السنة و إن كان الأحوط إخراج خمسة مطلقا
٢ مسألة يجوز أخذ مال النصاب[٤] أينما وجد
لكن الأحوط[٥] إخراج خمسه مطلقا[٦] و كذا الأحوط[٧] إخراج الخمس مما حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصاب و دخلوا في عنوانهم و إلا فيشكل[٨] حلية مالهم
[١] الظاهر أنّه بحكم الارباح( خوئي). الأقوى جريان حكم ارباح المكاسب فيه( قمّيّ).
[٢] اخذ ماله بالرباء كأخذه محاباة لعدم الرباء( شاهرودي).
[٣] ما اخذ بها ليست من ارباح المكاسب بل هي من مطلق الفائدة و سيأتي الكلام فيه( خ). لا فرق بينها و بين السرقة اصلا بل الظاهر عدم الفرق بينها و بين الاخذ بعنوان الغارة ففى غير صورة الاخذ بعنوان المحاربة و الهجوم على الكفّار الأقوى وجوب الخمس نعم الأحوط عدم ملاحظة مئونة السنة و ان كان الأقوى خلافه لشمول دليل اعتبارها لمطلق الفائدة( شاهرودي).
[٤] لكن ببعض معانيه و هو خصوص ما كان مرجعه الى نصب العداوة للنبى صلّى اللّه عليه و آله اولى أحد خلفائه كما هو كذلك لو كان عدوا لنا من حيث الولاية و التشفى كما هو مضمون عدة من الاخبار لا بجميع معانيه التي ذكرت في كشف الغطاء فضلا عن صرف تقديم الجبت و الطاغوت و اعتقاد امامتهما كما هو صريح بعض الروايات( شاهرودي). لا يخلو عن اشكال و ان ادعى شهرته( شريعتمداري).
[٥] بل الأقوى( گلپايگاني) ان لم يكن اقوى و كذلك فيما بعده( قمّيّ).
[٦] على القول باختصاص اعتبار مئونة السنة ببعض الفوائد كأرباح المكاسب لكن تقدم و يأتي ان اعتبارها في مطلق الفائدة لا يخلو عن القوّة( شاهرودي).
[٧] بل الأقوى إذا كانوا من النصاب( شاهرودي).
[٨] بل الظاهر الجواز و الحلية مع قيام الحرب و بقاء الفئة و كون الخارج و الباغى قائما بعينه( شاهرودي).