العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٨ - الثانية و الأربعون إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع و مع ذلك شك في السجدتين أيضا
بطلان الصلاة و إما لعدم إحراز الدخول في ركن آخر و مجرد الحكم بالمضي لا يثبت الإتيان وجهان و الأوجه الثاني[١] و يحتمل[٢] الفرق[٣] بين سبق تذكر النسيان و بين سبق الشك في السجدتين و الأحوط[٤] العود إلى التدارك ثمَّ الإتيان بالسجدتين و إتمام الصلاة ثمَّ الإعادة
[١] و هو عدم بطلان الصلاة و لزوم العود لتدارك المنسى و هو الركوع لبقاء محله السهوى اما لعدم جريان قاعدة التجاوز في السجدتين المشكوكتين في مثل هذا المورد الذي يلزم منه بطلان الصلاة لاجل اللغويّة و اما لاجل عدم اقتضائها الخروج عن محل السهوى الركوع بناء على ما تقدم عن بعض من ان مفاد القاعدة ليس الا مجرد المضى في الصلاة و الرخصة لا الحكم بتحقّق المشكوك حتّى تكون محرزا و مثبتا بتحقّق المشكوك و لذا قلنا في الفرعين السابقين بالصحة لعدم زيادة الركعة في الأول و عدم زيادة الركوع في الثاني لعدم لزوم الزيادة في الواقع في كلا الفرعين و لكن الأحوط في الفرع الأول من الفرعين الإتيان بعمل الشك بين الاربع و الخمس ثمّ الإعادة كما ان الأحوط في ثانيهما هو الاتمام ثمّ الإعادة و ان كان الأقوى جواز رفع اليد و استيناف الصلاة لعدم دليل على حرمة قطع العمل بمثل هذه الموارد( شاهرودي) لا لما ذكر بل لان التشهد لم يقع جزء من الصلاة قطعا فلا يتحقّق معه الدخول في الغير على أن السجدتين المشكوك فيهما في مفروض المسألة لم يؤمر بهما قطعا فلا معنى لجريان قاعدة التجاوز بالإضافة اليهما فيجرى فيهما أصالة العدم فلا بدّ من الرجوع و تدارك الركوع و اتمام الصلاة بلا حاجة الى اعادتها من غير فرق بين تقدم الشك على تذكر النسيان و تأخره عنه( خوئي). لا لما ذكره- ره- لضعفهما بل لان الغير في باب قاعدة التجاوز لا يشمل ما لم يقع في محله و يجب رفع اليد عنه كالتشهد في مفروض المسألة فلا يمكن اثبات السجدتين بقاعدة التجاوز( شريعتمداري). و حيث انه لا معنى لجريان قاعدة التجاوز في التعبد باتيان السجدتين فيبنى على عدم الإتيان بهما و يتدارك الركوع ثمّ يأتي بهما و بمضى في صلاته من غير حاجة الى الإعادة و ما يذكره من الاحتمال فلا وجه له( ميلاني).
[٢] لكنه غير موجه( گلپايگاني).
[٣] و لكنه ضعيف( خ). هذا الاحتمال ضعيف( شاهرودي) لا فرق بينهما( قمّيّ).
[٤] لا يترك( رفيعي).