العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٧٧ - ٤٧ - مسألة لا يلزم أن تكون الخسارة واردة على المجموع
مشكل[١]
و قوله ع: على اليد ما أخذت
أيضا لا يدل على أزيد من التخلية و إذا احتاج الرد إليه إلى الأجرة فالأجرة على المالك كما في سائر الأموال نعم لو سافر به بدون إذن المالك إلى بلد آخر و حصل الفسخ فيه يكون حاله حال الغاصب في وجوب الرد[٢] و الأجرة و إن كان ذلك منه للجهل بالحكم الشرعي- من عدم جواز السفر بدون إذنه
٤٧ مسألة [لا يلزم أن تكون الخسارة واردة على المجموع]
قد عرفت أن الربح وقاية لرأس المال من غير فرق بين أن يكون سابقا على التلف أو الخسران أو لاحقا فالخسارة السابقة تجبر بالربح اللاحق و بالعكس ثمَّ لا يلزم أن يكون الربح حاصلا من مجموع رأس المال و كذا لا يلزم أن تكون الخسارة واردة على المجموع فلو اتجر بجميع رأس المال فخسر ثمَّ اتجر ببعض الباقي فربح يجبر ذلك الخسران بهذا الربح و كذا إذا اتجر بالبعض فخسر ثمَّ اتجر بالبعض الآخر أو بجميع الباقي فربح و لا يلزم في الربح أو الخسران أن يكون مع بقاء المضاربة حال حصولها فالربح مطلقا جابر للخسارة و التلف مطلقا ما دام لم يتم[٣] عمل المضاربة[٤] ثمَّ إنه يجوز للمالك أن يسترد بعض مال المضاربة في الأثناء و لكن تبطل بالنسبة إليه و تبقى بالنسبة إلى البقية و تكون رأس المال و حينئذ فإذا فرضنا أنه أخذ بعد ما حصل الخسران أو التلف بالنسبة إلى رأس المال مقدارا من البقية ثمَّ اتجر العامل بالبقية أو ببعضها فحصل ربح يكون ذلك الربح جابرا[٥] للخسران أو التلف السابق بتمامه[٦] مثلا إذا كان رأس المال مائة فتلف منها عشرة أو خسر عشرة و بقي تسعون
[١] بل ممنوع و اما ما ذكره من الوجه فغير وجيه( خ).
[٢] يعني الرد الى المالك و اما الرد الى مكان الغصب فلا دليل عليه( گلپايگاني).
[٣] بل ما دام لم يستقر ملكية العامل و قد مر ملاك الاستقرار( خ). بل ما لم يستقر ملكية العامل للربح( قمّيّ).
[٤] بل ما لم يستقر الربح للعامل و قد مر ما به يستقر( گلپايگاني).
[٥] لا معنى لجبران الخسران بالنسبة الى السابق بل يكون بالنسبة الى البقية( خونساري).
[٦] الاوجه ما عليه الشيخ في محكى مبسوطه و تبعه المحققون و فصل العلامة في التذكرة و القواعد في المسألتين لان المضاربة بالنسبة الى المأخوذ صارت باطلة و البقية رأس المال و ليس خسران الجميع خسرانا للبقية و لا ربحه ربحها فلا بدّ من التكسير على التمام و الحساب بالنسبة فراجع القواعد و شرحها( خ). فيه اشكال( قمّيّ).-- الظاهر ان المرتكز في الاذهان استقرار الربح و الخسارة في المقدار المسترد بنفس الاسترداد الموجب لانفساخ المضاربة بالفرض فالاقوى ما عن المحقق و غيره تبعا للشيخ( گلپايگاني).