العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠٤ - ١٢ - مسألة إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق
حاصل و الأولى الفرق بين الموارد و الأشخاص بحسب صدق الغرور[١] و عدمه أو تقيد الإذن و عدمه و الأحوط مراعاة الاحتياط[٢]
٩ مسألة إذا آجر عبده لعمل فأفسد
ففي كون الضمان عليه أو على العبد يتبع به بعد عتقه أو في كسبه إذا كان من غير تفريط و في ذمته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط أو في كسبه مطلقا وجوه و أقوال أقواها الأخير[٣] للنص[٤] الصحيح هذا في غير الجناية على نفس أو طرف و إلا فيتعلق برقبته و للمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش و القيمة
١٠ مسألة إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص
لا ضمان على صاحبها إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب
١١ مسألة إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق
لم يضمن صاحبها نعم لو اشترط[٥] عليه[٦] الضمان صح لعموم دليل الشرط و للنص
١٢ مسألة إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق
ضمن تلفها أو عوارها و الظاهر ثبوت أجرة المثل[٧] لا المسمى[٨] مع[٩] عدم التلف لأن العقد
[١] في التمسك بقاعدة الغرور في المقام تأمل و الأقوى الفرق بين كون الاذن مقيدا بالكفاية و كون اعتقاد الكفاية داعيا لاذنه فيحكم بالضمان في الأول دون الثاني( گلپايگاني).
[٢] لا يترك( خونساري).
[٣] بل الأول للنص الصحيح و اما النصّ الذي أشار إليه فالظاهر منه غير ما نحن فيه او يقيد بالنص المتقدم و الجناية على النفس و الطرف تحتاج الى المراجعة( خ). فيه اشكال و نظر( قمّيّ)
[٤] بل الأول للحسن و مفاد النصّ ما إذا استهلك مالا لآخر و الأقوى فيه الأخير( گلپايگاني)
[٥] الأولى الأحوط ان يشترط عليه على حذو ما ذكرنا في العين المستأجرة( خ).
[٦] مر الكلام و التفصيل فيه في اول الفصل( خونساري) على النحو الذي مر في العين المستأجرة و الا ففيه تأمل( قمّيّ).
[٧] بل الظاهر المسماة و اجرة مثل الزائد( شريعتمداري) بل المسماة و أجرة المثل بالنسبة الى الزائد حتّى في صورة التقييد و ما اختاره قدّس سرّه في تلك الصورة خلاف ما سيأتي منه في المتباينين( گلپايگاني).
[٨] بل الظاهر ثبوت المسمى بالنسبة الى المقدار المشترط او المتعارف و اجرة مثل الزيادة نعم لو فرض ايقاع الاجارة على حمل مقدار معين بشرط لا عن غيره فيصير حكمه حكم المتباينين على ما يأتي( خ)
[٩] ان كان على وجه التقييد تثبت الاجرتين كما اختاره في المسألة السادسة من الفصل الآتي( قمّيّ)