العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٤٧ - ١٦ - مسألة يجوز للمولى تحليل أمته لعبده
إجازته كان النكاح باطلا فلا تستحق مهرا و لا نفقة بل الظاهر أنها تحد حد الزنى إذا كانت عالمة بالحال و أنه لا يجوز لها ذلك نعم لو كان ذلك لها بتوقع الإجازة و اعتقدت جواز الإقدام حينئذ بحيث تكون شبهه في حقها لم تحد كما أنه كذلك[١] إذا علمت بمجيء الإجازة و أما إذا كان بتوقع الإجازة و علمت مع ذلك بعدم جواز ذلك فتحد مع عدم حصولها بخلاف ما إذا حصلت فإنها تعزر حينئذ لمكان تجريها[٢] و إذا جاءت بولد فالولد لمولى العبد[٣] مع كونه مشتبها بل مع كونه زانيا أيضا لقاعدة النمائية[٤] بعد عدم لحوقه بالحرة و أما إذا كانت جاهلة بالحال فلا حد و الولد حر[٥] و تستحق عليه المهر يتبع به بعد العتق
١٤ مسألة إذا زنى العبد بحرة من غير عقد فالولد حر[٦]
و إن كانت الحرة أيضا زانية ففرق بين الزنى[٧] المجرد عن عقد و الزنى المقرون به مع العلم بفساده حيث قلنا إن الولد لمولى العبد
١٥ مسألة إذا زنى حر بأمة فالولد لمولاها
و إن كانت هي أيضا زانية[٨] و كذا لو زنى عبد بأمة فإن الولد لمولاها[٩]
١٦ مسألة يجوز للمولى تحليل أمته لعبده
و كذا يجوز له أن ينكحه إياها و
[١] في عدم الحدّ و ان كان الوطى محرما كما مرّ نظيره( گلپايگاني) بناء على الكشف الحقيقي و الا ففيه اشكال و نظر كما مرّ نظيره( قمّيّ)
[٢] بل لما فعلت من الحرام( گلپايگاني)
[٣] فيه نظر( قمّيّ).
[٤] تمامية تلك القاعدة في طرف الأب مشكلة نعم يمكن التمسك بخبر علاء بعد حمله على عدم تحقّق الشبهة من طرف الزوجة لأنّها كانت مكلفة بالتفحص و زوجت نفسها متساهلة في التكليف( گلپايگاني).
[٥] الحاقا للشبهة بالعقد الصحيح حتّى في ان الولد تابع لاشرف ابويه في الحرية( گلپايگاني).
اطلاق الحكم بحرية الولد محل تأمل( قمّيّ).
[٦] لاصالة عدم الرقية و عدم تمامية قاعدة النساء في طرف الأب كما مرّ و عدم شيء آخر يقتضى الرقية( گلپايگاني).
[٧] و الفارق خبر علاء على ما مر من معناه( گلپايگاني). مع التامل في الفرق و في الحكم الأول و النصّ الذي ادعى انه الفارق ضعيف( قمّيّ)
[٨] لفحوى ما دل عليه في الأمة المدلسة مع عدم الشبهة من طرف الزوج لكن الإنصاف ان الفرق بين زنا العبد بالحرة و زنا الحرّ بالامة محل اشكال لتحقّق الفحوى في المسئلتين( گلپايگاني).
[٩] لقاعدة النماء( گلپايگاني).