العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٤٩ - ٤ - مسألة إذا كان العتق في العدة الرجعية
فصل ٩ في الطوارئ و هي العتق و البيع و الطلاق
أما العتق فإذا أعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد بل مطلقا و إن كانت تحت حر على الأقوى[١] و الظاهر عدم الفرق بين النكاح الدائم و المنقطع نعم الحكم مخصوص بما إذا أعتق كلها فلا خيار لها مع عتق بعضها على الأقوى نعم إذا أعتق البعض الآخر أيضا و لو بعد مدة كان لها الخيار
١ مسألة إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر
و هل هو لمولاها أو لها تابع للجعل في العقد فإن جعل لها فلها و إلا فله و لمولاها في الصورة الأولى تملكه كما في سائر الموارد إذ له تملك مال مملوكه بناء على القول بالملكية لكن هذا إذا كان قبل انعتاقها و أما بعد انعتاقها فليس له ذلك و إن كان قبل الدخول ففي سقوطه أو سقوط نصفه أو عدم سقوطه أصلا وجوه أقواها الأخير[٢] و إن كان مقتضى الفسخ الأول و ذلك لعدم معلومية كون المقام من باب الفسخ لاحتمال كونه من باب بطلان النكاح[٣] مع اختيارها المفارقة و القياس على الطلاق في ثبوت النصف لا وجه له
٢ مسألة إذا كان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده
فإن كان المهر جعل لها فلها و إن جعل للمولى أو أطلق ففي كونه لها أو له قولان أقواهما الثاني لأنه ثابت بالعقد و إن كان يستقر بالدخول و المفروض أنها كانت أمة حين العقد
٣ مسألة لو كان نكاحها بالتفويض
فإن كان بتفويض المهر فالظاهر أن حاله حال ما إذا عين في العقد و إن كان بتفويض البضع فإن كان الانعتاق بعد الدخول و بعد التعيين[٤]- فحاله حال ما إذا عين حين العقد و إن كان قبل الدخول[٥] فالظاهر أن المهر لها لأنه يثبت حينئذ بالدخول و المفروض حريتها حينه
٤ مسألة إذا كان العتق في العدة الرجعية
فالظاهر أن الخيار باق[٦]
[١] لا يخلو من تامل في هذه الصورة( قمّيّ).
[٢] لا يخلو من اشكال و الأحوط التصالح( قمّيّ).
[٣] بل الظاهر من الاخبار انه مفارقة و نزع شبه الطلاق و مع ذلك لا يقأس به( گلپايگاني).
[٤] و كذا لو كان قبل الدخول و بعد التعيين( گلپايگاني).
[٥] و قبل التعيين( گلپايگاني).
[٦] ثبوت الخيار بالعتق في العدة محل تأمل فلا يترك مراعات الاحتياط فيها بعدم اختيار الزوجة الفسخ و عدم رجوع الزوج لو اختارت الفسخ و عدم امساكها بلا عقد جديد إذا رجع بعد الفسخ و عدم تزويج الزوجة بدون الطلاق مع الرجوع بعد الفسخ( گلپايگاني).