العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٠ - ٢٧ - مسألة يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي في عام واحد في الحج المندوب تبرعا أو بالإجارة
٢٦ مسألة لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد
و إن كان الأقوى فيه الصحة[١] إلا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة كما إذا نذر كل منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج و أما في الحج المندوب فيجوز حج واحد عن جماعة بعنوان النيابة كما يجوز بعنوان إهداء الثواب لجملة من الأخبار الظاهرة في جواز النيابة أيضا فلا داعي لحملها على خصوص إهداء الثواب
٢٧ مسألة يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي في عام واحد في الحج المندوب تبرعا أو بالإجارة
بل يجوز ذلك في الواجب أيضا كما إذا كان على الميت و الحي الذي لا يتمكن من المباشرة لعذر حجان مختلفان نوعا كحجة الإسلام و النذر[٢] أو متحدان من حيث النوع كحجتين للنذر فيجوز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد و كذا يجوز إذا كان أحدهما واجبا و الآخر مستحبا بل يجوز أن يستأجر أجيرين لحج واجب واحد كحجة الإسلام في عام واحد احتياطا لاحتمال بطلان حج أحدهما بل و كذا مع العلم بصحة الحج من كل منهما و كلاهما آت بالحج الواجب و إن كان إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر فهو مثل ما إذا صلى جماعة على الميت في وقت واحد و لا يضر سبق أحدهما بوجوب الآخر فإن الذمة مشغولة ما لم يتم العمل فيصح قصد الوجوب من كل منهما و لو كان أحدهما أسبق شروعا[٣]
[١] بل الأقوى عدم الصحة و قد مر ان العبارة مغلوطة و الشاهد عليها عدم تناسب الاستثناء و عدم مرجع لضمير وجوبه و أمّا إذا وضع قوله( فى الحجّ الواجب) مكان قوله و ان كان الأقوى فيه الصحة صارت العبارة سليمة و الحكم صحيحا( خ). بل لا يصحّ في الواجب و فتواه بصحته بعيد و لعلّ جملة« و ان كان الأقوى فيه الصحة» كانت موضع لفظ« فى الحجّ الواجب» فى المسألة السابقة و هي بالعكس و التحريف من الكاتب( گلپايگاني) لا مورد لهذه العبارة و الظاهر أنّها من سهو الناسخ( شريعتمداري) هذه العبارة غير ملتئمة مع المقام و المظنون هو اشتباه قلم الناسخ و ان موضعها ذيل المسألة السابقة كما ان قوله في الحجّ الواجب الواقع في ذيل المسألة السابقة مناسب لهذا الموضع بدل قوله و ان كان الأقوى فيه الصحة بقرينة جوازه في الحجّ المندوب( خونساري). الظاهر ان جمله الأقوى فيه الصحة هنا من سهو قلم النسّاخ( قمّيّ).
[٢] مر الإشكال في وجوب الاستنابة في الحجّ النذرى عن الحى المعذور( قمّيّ).
مر الإشكال في جواز استنابة الحجّ النذرى عن الحى المعذور( خ).
[٣] لكنهما يراعيان التقارن في الختم( خ).