العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٣ - ١١ - مسألة إذا اتفق العيد و الجمعة فمن حضر العيد و كان نائيا عن البلد
الصلوات
٦ مسألة إذا شك في التكبيرات و القنوتات بنى على الأقل[١]
و لو تبين بعد ذلك أنه كان آتيا بها لا تبطل صلاته
٧ مسألة إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه
و يأتي بالبقية بعد ذلك و يلحقه في الركوع و يكفيه أن يقول بعد كل تكبير سبحان الله و الحمد لله و إذا لم يمهله فالأحوط الانفراد[٢] و إن كان يحتمل كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاء و إن لم يمهله أيضا أن يترك و يتابعه في الركوع كما يحتمل أن يجوز لحوقه[٣] إذا أدركه و هو راكع لكنه مشكل[٤] لعدم الدليل على تحمل الإمام[٥] لما عدا القراءة
٨ مسألة لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضا لم تبطل صلاته
نعم لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام بطلت
٩ مسألة إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط[٦] إتيانه[٧]
و إن كان عدم وجوبه[٨] في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة و كذا الحال في قضاء التشهد المنسي أو السجدة[٩] المنسية
١٠ مسألة ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة
نعم يستحب أن يقول المؤذن الصلاة ثلاثا
١١ مسألة إذا اتفق العيد و الجمعة فمن حضر العيد و كان نائيا[١٠] عن البلد
كان بالخيار بين العود إلى أهله و البقاء لحضور الجمعة
[١] اذا كان في المحل( خ). إذا كان في المحل يأتي بالمشكوك و الا يمضى في صلاته( شاهرودي).
ان لم يتجاوز عن المحل( شريعتمداري). ما لم يتجاوز المحل على الأظهر( ميلاني).
[٢] لا يترك( شاهرودي).
[٣] هذا الاحتمال قريب جدا( خوئي).
[٤] لو لا اطلاق ادلة جواز اللحوق حتّى في غير مورد تحمل الامام كما إذا ادرك الامام في حال ركوع الأخيرتين نعم الاشكال فيما لا يمهله الامام للتكبيرات( شاهرودي).
[٥] فيه نظر لاختصاص ذلك بما قبل الركوع فجواز اللحوق فيه هو الأظهر( ميلاني).
[٦] لا ينبغي تركه( شاهرودي).
[٧] رجاء و كذا في قضاء التشهد و السجدة( خ). لا يترك( قمّيّ).
[٨] بل الكلام في مشروعيتها( رفيعي).
[٩] لا يترك الاحتياط بقضائهما( ميلاني).
[١٠] بل له الخيار مطلقا و ان كان حاضرا على الأقوى( خ).