العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٠٨ - ٤ - مسألة الوطي في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل
فصل ١ فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة و فيه مسائل
١ مسألة الأقوى وفاقا للمشهور جواز وطء الزوجة و المملوكة دبرا على كراهة شديدة
بل الأحوط تركه خصوصا مع عدم رضاها بذلك
٢ مسألة قد مر في باب الحيض الإشكال في وطء الحائض
دبرا و إن قلنا بجوازه في غير حال الحيض
٣ مسألة ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز أنه يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبرا
و هو مشكل لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كل ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتى يكون تركه نشوزا
٤ مسألة الوطي في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل[١]
و العدة و استقرار المهر و بطلان الصوم و ثبوت حد الزنا إذا كانت أجنبية و ثبوت مهر المثل إذا وطئها شبهه و كون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها[٢] و في حرمة البنت و الأم[٣] و غير ذلك من أحكام المصاهرة المعلقة على الدخول نعم في كفايته في حصول تحليل المطلقة ثلاثا إشكال[٤] كما أن في كفاية الوطي في القبل فيه بدون الإنزال أيضا كذلك لما ورد في الأخبار من اعتبار ذوق عسيلته[٥] و عسيلتها فيه و كذا في كفايته في الوطي الواجب
[١] على ما هو المشهور و الا فلا يخلو أكثر الاحكام المذكورة من تأمل و اشكال( گلپايگاني).
[٢] كفاية المسمى من مقطوع الحشفة لا يخلو من قوة كما مر( خ). ان صدق الدخول من مقطوع الحشفة بما دون ذلك فلا يترك الاحتياط( قمّيّ).
[٣] حرمتها غير متوفقة على الدخول( خ). يعنى حرمة الام المزنىّ بها على القول و اما أمّ المعقودة فتحرم بمجرد العقد و لا مدخلية للدخول على البنت في حرمتها( گلپايگاني). الام محرمة مطلقا سواء دخل بالبنت أم لم يدخل( شريعتمداري).
[٤] الأقوى عدمها فيه و الأحوط عدم الكفاية في القبل بدون الانزال و لا يبعد عدم الكفاية في الوطى في الدبر في الفرعين المتأخرين أيضا و الظاهر كفاية الوطى في القبل بلا انزال في الأربعة أشهر و حصول الفئة في الايلاء( خ)
[٥] لم أعثر على رواية تدلّ على ذوق عسيلته و على فرض وجودها لا تدلّ على المقصود( قمّيّ) لم أعثر على ما يدلّ على اعتبار ذوق عسيلته الا في بعض اخبار العامّة نعم ورد في اعتبار ذوق عسيلتها اخبار عن طرقنا لكن في دلالتها على المقصود تأمل( گلپايگاني).