العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٣ - ١٧ - مسألة صوم يوم الشك يتصور على وجوه
فيمتد وقتها اختيارا من أول الليل إلى الزوال دون ما بعده على الأصح[١] و لا فرق في ذلك بين سبق التردد أو العزم على العدم و أما في المندوب فيمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى
١٣ مسألة لو نوى الصوم ليلا[٢] ثمَّ نوى الإفطار.
ثمَّ بدا له الصوم قبل الزوال فنوى و صام قبل أن يأتي بمفطر صح[٣] على الأقوى[٤] إلا أن يفسد صومه برياء و نحوه فإنه لا يجزيه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط[٥]
١٤ مسألة إذا نوى الصوم ليلا
لا يضره الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم
١٥ مسألة يجوز[٦] في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نية على حده
و الأولى أن ينوي صوم الشهر جملة و يجدد النية لكل يوم و يقوى الاجتزاء[٧] بنية واحدة للشهر كله لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها لكل يوم و أما في غير شهر رمضان من الصوم المعين فلا بد من نيته لكل يوم إذا كان عليه أيام كشهر أو أقل أو أكثر
١٦ مسألة يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبنى على أنه من شعبان فلا يجب صومه
و إن صام ينويه ندبا أو قضاء أو غيرهما و لو بان بعد ذلك أنه من رمضان أجزأ عنه و وجب عليه تجديد النية إن بان في أثناء النهار و لو كان بعد الزوال و لو صامه بنية أنه من رمضان لم يصح و إن صادف الواقع
١٧ مسألة صوم يوم الشك يتصور على وجوه
. الأول أن يصوم على أنه من شعبان و هذا لا إشكال فيه سواء نواه ندبا أو بنية ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك و لو انكشف بعد ذلك أنه كان من رمضان أجزأ عنه و
[١] بل على الأحوط( گلپايگاني). بل الأحوط( قمّيّ).
[٢] أي في الواجب غير المعين( ميلاني).
[٣] مفروض المسألة في مورد قلنا بصحة تجديد نيته الى قبل الزوال كالناسى و الجاهل( خ).
[٤] في غير الواجب المعين( گلپايگاني- قمّيّ). فى غير الواجب المعين و في المعين اشكال( شريعتمداري). بل الأقوى البطلان في الواجب المعين( شاهرودي).
[٥] بل الأقوى( خ- گلپايگاني- قمّيّ). ان لم يكن الأقوى( ميلاني).
[٦] كان هذه المسألة او بعض فروعها مبتنية على كون النية بمعنى الخطور( خ).
[٧] مع بقاء العزم على مقتضاها عند طلوع الفجر في كلّ يوم و الا فالاقوى عدم الاجتزاء( گلپايگاني).