العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٩٣ - العاشرة يجوز للأب و الجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه
ماله إلى زمان كذا على أن يكون الربح بينهما[١] نظير شرط كونه وكيلا في كذا في عقد لازم و حينئذ لا يجوز للمشروط عليه[٢] فسخها كما في الوكالة
الثامنة يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة
كأن يقول إذا اتجرت بهذا المال و حصل ربح فلك نصفه فيكون جعالة[٣] تفيد فائدة المضاربة و لا يلزم أن يكون جامعا لشروط المضاربة فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين[٤] أو دينا أو مجهولا جهالة لا توجب الغرر و كذا[٥] في المضاربة المشروطة[٦] في ضمن عقد بنحو شرط النتيجة[٧] فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين.
التاسعة يجوز[٨] للأب و الجد الاتجار بمال المولى عليه
بنحو المضاربة بإيقاع عقدها بل مع عدمه أيضا بأن يكون بمجرد الإذن[٩] منهما[١٠] و كذا يجوز لهما المضاربة بماله مع الغير على أن يكون الربح مشتركا بينه و بين العامل و كذا يجوز ذلك للوصي في مال الصغير مع ملاحظة الغبطة و المصلحة و الأمن من هلاك المال.
العاشرة يجوز[١١] للأب و الجد[١٢] الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه
بإيقاع الوصي عقدها لنفسه أو لغيره مع تعيين
[١] فيجب على العامل العمل و يملك الحصة بشرط النتيجة لا بعنوان المضاربة و لذا لا يجوز فسخه و لو كانت مضاربة لجاز فسخها و ليست كالوكالة المشترطة في ضمن عقد لازم مع عدم لزومها أيضا على الأقوى( گلپايگاني).
[٢] محل اشكال( خونساري).
[٣] محل اشكال( خونساري).
[٤] فيه اشكال بناء على اشتراط المضاربة بكون رأس المال من النقدين( خوئي).
[٥] مر الكلام فيه آنفا( خ)
[٦] يعني عمل المضاربة المشروط في ضمن عقد لازم( گلپايگاني)
[٧] فيصير مع فرض عدم صحة المضاربة جعالة( قمّيّ).
[٨] مع عدم المفسدة بل لا ينبغي لهما ترك الاحتياط بمراعات المصلحة و كانّ عبارة المسألة في المتن لا تخلو عن تشويش و الظاهر ان المقصود انه يجوز لهما ايقاع عقد المضاربة لنفسهما كما يجوز إيقاعه بمالهما مع الغير كما يجوز الاذن في الاتجار بماله( خ).
[٩] أي بمجرد قصد المضاربة( قمّيّ).
[١٠] لعله- قده- اراد به القصد و النية و الا فهو من سهو القلم( خوئي) العبارة مجملة و لعلّ المقصود اتجارهما به بلا عقد فيكونان كالمأذونان من قبلهما حيث ان مقتضى تعليل صحيح ابن مسلم صحة تجارة المأذون منهما مضاربة الا ان يمنع اطلاقه لهذه الجهة و يحمل على الاتجار بشرائطه المتعارفة( گلپايگاني)
[١١] مع الشرط السابق و مع الايكال الى الوصى يجب عليه مراعات الغبطة و المصلحة و كذا الحال في الايصاء بالمضاربة بحصة القصير( خ).
[١٢] محل اشكال( خونساري).