العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٦ - ٣ - مسألة تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما
عن الضيف بشرط صدق كونه عيالا له[١] و إن نزل عليه في آخر يوم من رمضان بل و إن لم يأكل عنده شيئا لكن بالشرط المذكور و هو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بأن يكون بانيا على البقاء[٢] عنده مدة و مع عدم الصدق تجب على نفسه لكن الأحوط[٣] أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضا حيث إن بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرد صدق اسم الضيف و بعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر و بعضهم العشر الأواخر و بعضهم الليلتين الأخيرتين فمراعاة الاحتياط أولى و أما الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه و إن كان مدعوا قبل ذلك
١ مسألة إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا أو تزوج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارنا[٤] له
وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالا له و كذا غير المذكورين ممن يكون عيالا و إن كان بعده لم تجب نعم يستحب الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده و قبل الزوال من يوم الفطر
٢ مسألة كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه و إن كان غنيا
و كانت واجبة عليه لو انفرد و كذا لو كان عيالا لشخص ثمَّ صار وقت الخطاب عيالا لغيره و لا فرق في السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصيانا أو نسيانا لكن الأحوط الإخراج عن نفسه حينئذ نعم لو كان المعيل فقيرا و العيال غنيا فالأقوى[٥] وجوبها[٦] على نفسه و لو تكلف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى[٧] و إن كان السقوط حينئذ لا يخلو عن وجه
٣ مسألة تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما
من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا لنشوز أو نحوه و كذا المملوك و إن لم تجب نفقته عليه و أما مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه و إن كانوا من واجبي النفقة عليه و إن كان الأحوط الإخراج خصوصا مع وجوب نفقتهم عليه و حينئذ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنية و لم يعلها الزوج و لا غير الزوج أيضا و إما إن عالها أو
[١] او صدق انه عاله و الظاهر أنّه يصدق مع الانفاق الفعلى( گلپايگاني).
[٢] بل يكفى نزوله عليه قبل دخول شوال و بقائه عنده الى ان يدخل( شاهرودي). الظاهر ان صدق العيلولة لا يتوقف عليه( خوئي). المدار في وجوب دفع الفطرة هو صدق العيلولة و حينئذ لا فرق بين كونه بانيا على البقاء أو لا( خونساري). المناط كونه ممن يعوله و لو موقتا( قمّيّ).
[٣] اذا شك في صدق الانفاق أيضا و اما مع الصدق فالظاهر وجوبها على المنفق( گلپايگاني).
[٤] مر الكلام فيه( خ) في المقارن اشكال( قمّيّ)
[٥] بل الأحوط( قمى- گلپايگاني).
[٦] بل الأقوى عدم وجوبها عليه( خ)
[٧] بل على الأحوط( گلپايگاني) بل الأحوط( قمّيّ)