العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٨٦ - الأولى إذا كان عنده مال المضاربة فمات
رأس المال فالقول قوله[١] أيضا لأن المفروض أن تمام هذا الموجود من مال المضاربة أصلا و ربحا و مقتضى الأصل[٢] كونه بتمامه للمالك إلا ما علم جعله للعامل و أصالة عدم دفع أزيد من مقدار كذا إلى العامل لا تثبت كون البقية ربحا مع أنها معارضة بأصالة عدم حصول الربح أزيد من مقدار كذا فيبقى كون الربح تابعا للأصل إلا ما خرج
مسائل
الأولى إذا كان عنده مال المضاربة فمات
فإن علم بعينه فلا إشكال و إلا فإن علم بوجوده في التركة الموجودة من غير تعيين فكذلك و يكون المالك شريكا[٣] مع الورثة[٤] بالنسبة[٥] و يقدم على الغرماء إن كان الميت مديونا لوجود عين ماله في التركة و إن علم بعدم وجوده في تركته و لا في يده و لم يعلم أنه تلف بتفريط أو بغيره أو رده على المالك فالظاهر عدم ضمانه و كون جميع تركته للورثة و إن كان لا يخلو عن إشكال[٦] بمقتضى بعض الوجوه الآتية و أما إذا علم ببقائه في يده إلى ما بعد الموت و لم يعلم أنه موجود في تركته الموجودة أو لا بأن كان مدفونا في مكان غير معلوم أو عند شخص آخر أمانة أو نحو ذلك أو علم بعدم وجوده في تركته مع العلم ببقائه في يده بحيث لو كان حيا أمكنه الإيصال إلى المالك أو شك في بقائه في يده و عدمه أيضا ففي ضمانه في هذه الصور الثلاث و عدمه خلاف و إشكال على اختلاف مراتبه و كلمات العلماء
[١] قد مر الإشكال و التأمل فيه و ان تقدم قول العامل في مثله لا يخلو عن قوة( گلپايگاني).
[٢] مر الكلام في هذا الفرض و في مقتضى الأصل( خ).
[٣] الحكم بالشركة انما هو فيما إذا علم امتزاج مال المضاربة مع ماله امتزاجا يوجب الشركة على نحو ما يأتي في كتاب الشركة و أمّا إذا اشتبه المالان فلا يحكم بالشركة بل يعالج بما في نظائر المقام من اشتباه اموال الملاك و هل هو بايقاع الصلح بينهما او التقسيم بحسب نسبة المالين او اعمال القرعة وجوه اقواها الأخير( خ). فى المخلوط بلا تميز و اما مع التميز في الواقع و الاشتباه بحسب الظاهر فسيأتي منه- قده- في الشركة ان حكمه هو الصلح القهرى او القرعة( گلپايگاني).
[٤] لا وجه لشركة المالك إذا كان ماله متميزا في الواقع و انما يجرى عليه حكم اشتباه المالين نعم لم علم باتحاد الجنس و الامتزاج يحكم بالشركة( شريعتمداري). مجرد عدم تعيين مال المالك بعينه لا يوجب الشركة مع الورثة في التركة( قمّيّ).
[٥] في ثبوت الشركة بعدم تميز المال- و لا سيما مع اختلاف الاجناس- اشكال بل منع( خوئي)
[٦] لكنه غير وجيه( خ). لا إشكال فيه( قمّيّ).