العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٧ - ٢٤ - مسألة إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين ع من بلده ثم مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته
و ربما يحتمل[١] في الصورة المفروضة و نظائرها عدم انعقاد النذر بالنسبة إلى الفرد الممكن أيضا بدعوى أن متعلق النذر هو أحد الأمرين على وجه التخيير و مع تعذر أحدهما لا يكون وجوب الآخر تخييريا بل عن الدروس اختياره في مسألة ما لو نذر إن رزق ولدا أن يحجه أو يحج عنه إذا مات الولد قبل تمكن الأب من أحد الأمرين[٢] و فيه أن مقصود الناذر إتيان أحد الأمرين من دون اشتراط كونه على وجه التخيير فليس النذر مقيدا بكونه[٣] واجبا تخييريا حتى يشترط في انعقاده التمكن منهما
٢٤ مسألة إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين ع من بلده ثمَّ مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته[٤]
و لو اختلفت أجرتهما يجب الاقتصار على أقلهما[٥] أجرة[٦] إلا إذا تبرع الوارث بالزائد فلا يجوز للوصي اختيار[٧] الأزيد أجرة و إن جعل الميت[٨] أمر التعيين إليه و لو أوصى باختيار الأزيد أجرة خرج الزائد من الثلث
[١] هذا الاحتمال وجيه لان انعقاد النذر في المردّد بين المقدور و غيره محلّ تأمّل نعم تكفى القدرة على الفرض في نذر الكلّى و الظاهر ان القدرة في النذر شرط شرعىّ نظير الرجحان( گلپايگاني).
[٢] ان كان المراد بالاتيان ما هو ظاهره فهو عين التخيير و لا يلزم في التخيير اعتبار عنوانه بالحمل الأولى و ان كان المراد ما يتمكن من أحد الامرين فلا ينعقد في غيره فلا يتجه التخيير في القضاء( خ).
هذا عين التخيير من قبل الناذر و اما كونه تخييريا من قبل الشارع فخارج عن النذر قطعا( گلپايگاني).
[٣] و لا يخفى ان انتفاء النذر المعلّق بالمردّد بين المقدور و غير المقدور كالمردّد بين المشروع و غير المشروع غير معلوم بل لا يبعد البطلان فلو نذر المردد بين العبادة و البدعة او بين الاحسان و الظلم فالاظهر عدم الصحة نعم لو نذر كلّيا و كان بعض افراده غير مقدور او مرجوحا ينعقد النذر و لا مانع من صحته( شريعتمداري)
[٤] على تأمل قد مر و قد مر على فرض وجوب القضاء لا يخرج من الأصل( قمّيّ)
[٥] ان جعل امر التعيين إليه او أوصى باختيار الازيد فالظاهر جواز اختياره في الأول و وجوبه في الثاني و كونه من الأصل غير بعيد و اما مع سعة الثلث فلا إشكال فيه( خ).
[٦] وجوب القضاء مخيرا و جواز اختيار الوصى الازيد اجرة إذا جعل امر التعيين إليه و تعين اختيار الازيد اجرة لو أوصى به و كونه من الأصل لا يخلو من قوة( خونساري).
[٧] الا إذا أوصى بالثلث و كان فيه سعة( شريعتمداري).
[٨] بل يجوز له في هذه الصورة و يتعين مع تعين الموصى و الظاهر خروج الزائد من الأصل( گلپايگاني)