العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٨٠ - ٥٠ - مسألة إذا تنازع المالك و العامل في مقدار رأس المال
مع علمه بعدم صحة المعاملة و ربما يحتمل في صورة علمهما أنه يستحق حصته من الربح من باب الجعالة و فيه أن المفروض عدم قصدها[١] كما أنه ربما يحتمل استحقاقه أجرة المثل إذا اعتقد أنه يستحقها مع الفساد و له وجه و إن كان الأقوى خلافه هذا كله إذا حصل ربح و لو قليلا و أما مع عدم حصوله فاستحقاق العامل الأجرة و لو مع الجهل مشكل[٢] لإقدامه على عدم العوض لعمله مع عدم حصول الربح و على هذا ففي صورة حصوله أيضا يستحق أقل الأمرين[٣] من مقدار الربح و أجرة المثل لكن الأقوى خلافه لأن رضاه بذلك كان مقيدا[٤] بالمضاربة و مراعاة الاحتياط في هذا و بعض الصور المتقدمة أولى
٤٩ مسألة إذا ادعى على أحد أنه أعطاه كذا مقدارا مضاربة و أنكره
و لم يكن للمدعي بينة فالقول قول المنكر مع اليمين
٥٠ مسألة إذا تنازع المالك و العامل في مقدار رأس المال
الذي أعطاه للعامل قدم قول العامل بيمينه مع عدم البينة من غير فرق بين كون المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل[٥] لأصالة عدم إعطائه أزيد مما يقوله و أصالة براءة ذمته إذا كان تالفا بالأزيد هذا إذا لم يرجع نزاعهما إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من الربح كما إذا كان نزاعهما بعد حصول الربح و علم أن الذي بيده هو مال المضاربة إذ حينئذ النزاع في قلة رأس المال و كثرته يرجع إلى النزاع[٦] في مقدار نصيب العامل من هذا
[١] بل المفروض قصدهما لها لما مر من ان المضاربة مركبة من جعالة و غيرها( گلپايگاني).
[٢] الظاهر أنّه لا إشكال في عدم استحقاقه( خوئي) لا إشكال في عدم الاستحقاق( شريعتمداري) الظاهر أنّه لا اجرة له بلا إشكال( قمّيّ).
[٣] بل يستحق أجرة المثل( خوئي)- فيه اشكال لا يترك مقتضى الاحتياط( قمّيّ).
[٤] في اطلاقه تأمل( گلپايگاني).
[٥] اذ لا اثر للدعوى مع عدم الضمان( شريعتمداري).
[٦] رجوع النزاع الى ما ذكر لا يمنع من اجراء الأصل في مصب الدعوى( گلپايگاني).