العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٨٤ - الخامس إذا أوصي له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث زوجته منها أو لا
ثمَّ إليه أو إليه ابتداء من الموصي وجهان أوجههما[١] الثاني[٢] و ربما يبنى على كون القبول كاشفا أو ناقلا فعلى الثاني الثاني و على الأول الأول و فيه أنه على الثاني أيضا يمكن أن يقال بانتقاله إلى الميت آنا ما ثمَّ إلى وارثه بل على الأول يمكن أن يقال بكشف قبوله عن الانتقال إليه من حين موت الموصي لأنه كأنه هو القابل فيكون منتقلا إليه من الأول.
الرابع هل المدار على الوارث[٣] حين موت الموصى له.
إذا كان قبل موت الموصي أو الوارث حين موت الموصي أو البناء على كون القبول من الوارث موجبا للانتقال إلى الميت ثمَّ إليه أو كونه موجبا للانتقال إليه أولا من الموصي فعلى الأول الأول و على الثاني الثاني وجوه[٤].
الخامس إذا أوصي له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث زوجته منها أو لا
وجهان مبنيان على الوجهين[٥] في المسألة المتقدمة[٦] فعلى الانتقال إلى الميت[٧] ثمَّ إلى الوارث لا ترث و على الانتقال إليه
[١] لكن القسمة بين الورثة على حسب قسمة المواريث( خ).
[٢] هذا فيما إذا مات الموصى له قبل الموصى و اما في عكسه فالمال ينتقل الى الوارث من الموصى له على ما مر( خوئي)، كما هو ظاهر الاخبار( گلپايگاني). و لكن القسمة بين الورثة مع التعدّد على حسب قسمة المواريث( شريعتمداري) انكان موت الموصى له بعد موت الموصى فبناءا على ما هو الحق من عدم اعتبار القبول في الوصية فلا إشكال في انتقال الموصى به الى الموصى له ثمّ الى وارثه( قمّيّ).
[٣] المدار على الوجه الأوّل( شريعتمداري).
[٤] الا وجه الأول( خ). او جهها الأول( خوئي- قمّيّ). لا يبعد أن يكون الخبر ظاهرا في الثاني( گلپايگاني).
[٥] الأقوى اخراجهما منه على الوجهين و المتولى للقبول بالنسبة الى السهمين هو وصى الميت او الحاكم و الأحوط ضم قبول الورثة إليه( خ).
[٦] و قد عرفت التفصيل فيها( خوئي).
[٧] لا يخفى ان الانتقال الى الميت خصوصا إذا كان موته في حياة الموصى انتقال تقديرى حكمى لا يترتب عليه الا تصحيح الارث دون ساير الاثار من حرمان الزوجة او اخراج الديون و الوصايا نعم ظاهر ادلة الباب ان الحكم من باب التوسع في الارث فهو على قواعد الارث و كذا قالوا بالقسمة حسب قسمة المواريث فعليه لا يكون ما ذكره( رحمه اللّه) مبنى المسئلة.( شريعتمداري).