العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٩ - ٧٠ - مسألة إذا استقر عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها
شربه[١] و لو حج مع هذا صح حجة لأن ذلك في المقدمة و هي المشي إلى الميقات كما إذا ركب دابة غصبية إلى الميقات
٧٠ مسألة إذا استقر عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها
و لا يجوز[٢] له المشي إلى الحج قبلها[٣] و لو تركها عصى و أما حجة فصحيح[٤] إذا كانت الحقوق في ذمته لا في عين ماله و كذا إذا كانت في عين ماله و لكن كان ما يصرفه في مئونته من المال الذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما أو كان مما تعلق به الحقوق و لكن كان ثوب إحرامه[٥] و طوافه و سعيه و ثمن هديه من المال الذي ليس فيه حق بل و كذا إذا كانا مما تعلق به الحق من الخمس و الزكاة إلا أنه بقي عنده مقدار ما فيه منهما بناء على ما هو الأقوى[٦] من كونهما في العين على نحو الكلي في المعين[٧] لا على وجه الإشاعة
[١] السقوط معهما مشكل و المناط احراز الاهمية( گلپايگاني).
[٢] لو لم يتمكن من الأداء ماشيا( گلپايگاني)
[٣] العبارة بظاهرها مستدركة فان المشى الى الحجّ و لو كان ضدا لاداء الخمس و الزكاة حيث لا يمكن الأداء حال المشى لا يكون حراما بناء على عدم اقتضاء الامر بالشيء النهى عن ضده كما صرّح به في المسألة الخامسة و الستين و حقّ العبارة أن يقال المشى الى الحجّ في الفرض مستلزم للعصيان( شريعتمداري)
[٤] الأقوى و ان كان ذلك لكنه مشكل على مبنى الماتن فانه صرّح في المسألة الخامسة و الستين بعدم الاجزاء و قال إذا حج مع استلزامه لترك واجب لم يجزه عن حجّة الإسلام و المقصود من الصحة في المقام صحة حجّة الإسلام( شريعتمداري).
[٥] مر الإشكال في بطلان غير الصلاة من النسك مع غصبية الثوب و الاحتياط في الصلاة و مر الكلام في ثمن الهدى( خ).
[٦] مر ما هو الأقرب في محله( خ). تقدم ما هو الحق في المقام( قمّيّ).
[٧] تقدم الاشكال في موضعه و ان الأحوط عدم التصرف قبل أداء الحقوق( گلپايگاني).