العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٤٦ - ٢٣ - مسألة كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك و للعامل أجرة المثل لعمله
الثمار و صرح به جماعة هاهنا بل لظهور اتفاقهم[١] على عدم الجواز كما هو كذلك في بيع الثمار و وجه المنع هناك[٢] خصوص الأخبار الدالة[٣] عليه و ظاهرها أن وجه المنع الغرر لا عدم معقولية تعلق الملكية بالمعدوم و لو لا ظهور الإجماع في المقام لقلنا بالجواز مع الاطمئنان بالخروج بعد ذلك كما يجوز بيع ما في الذمة مع عدم كون العين موجودا فعلا عند ذيها بل و إن لم يكن في الخارج أصلا و الحاصل أن الوجود الاعتباري يكفي في صحة تعلق الملكية فكأن العين موجودة في عهدة الشجر كما أنها موجودة في عهدة الشخص
٢٣ مسألة كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك و للعامل[٤] أجرة المثل لعمله[٥]
إلا إذا كان عالما[٦] بالبطلان[٧]
[١] الاتفاق في تلك المسألة منقول عن جماعة لكن تحققه محل تأمل و لعله اجتهاد من بعض( گلپايگاني)
[٢] تقدم وجه المنع في بحث الاجارة فليراجع( خوئي).
[٣] الاخبار غير آبية عن الجمع بحمل اخبار المنع على الكراهة و العمدة في وجه المنع عدم معاملة العقلاء مع المعدوم معاملة الموجود في النقل و الانتقال الا في موارد مخصوصة و ليس المقام منها( گلپايگاني).
[٤] قد مر مرارا ان ميزان استحقاق الاجرة كون العمل مستندا بامر المالك او استدعائه و مجرد العمل مبنيا على عقد فاسد لا يوجب الاستحقاق من غير فرق بين علم العامل و جهله( گلپايگاني).
[٥] اذا كان عمله بامر من المالك حراما و أمّا إذا كان بتوهمه صحة العقد فلا( خونساري).
[٦] العلم بالفساد شرعا لا يوجب سقوط الاجرة نعم لو كان الفساد مستندا الى اشتراط جميع الثمرة للمالك يتجه عدم الاستحقاق كان عالما بالفساد أولا و استحقاق أجرة المثل انما هو فيما إذا كانت حصته بحسب التعارف بقدرها او أكثر و الا فلا يستحق الا الاقل( خ).
[٧] لا فرق بين العالم و الجاهل في ذلك( شريعتمداري). اطلاق الحكم في غير صورة اشتراط كون الجميع للمالك محل نظر بل منع نعم لو كان البطلان من جهة كون الأصول مغصوبة فمع علم العامل و عدم مجوز له في التصرف لا يستحق اجرة( قمّيّ). بل يستحق أجرة المثل و ان كان عالما بالبطلان اذا كان العمل بامره( خونساري).