العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٨ - ١٠ - مسألة ما كان معلوميته بتقدير المدة لا بد من تعيينها شهرا أو سنة أو نحو ذلك
فإن علم سعة الزمان له صح[١] و إن علم عدمها بطل و إن احتمل الأمران ففيه قولان[٢]
٦ مسألة إذا استأجر دابة للحمل عليها
لا بد من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس إن كان يختلف الأغراض باختلافه و بحسب الوزن و لو بالمشاهدة و التخمين إن ارتفع به الغرر و كذا بالنسبة إلى الركوب لا بد من مشاهدة الراكب أو وصفه كما لا بد من مشاهدة الدابة أو وصفها حتى الذكورية و الأنوثية إن اختلفت الأغراض بحسبهما و الحاصل أنه يعتبر تعيين الحمل و المحمول عليه و الراكب و المركوب عليه من كل جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها[٣]
٧ مسألة إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم
فلا بد من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر
٨ مسألة إذا استأجر دابة للسفر مسافة
لا بد من بيان زمان السير من ليل أو نهار إلا إذا كان هناك عادة متبعة[٤]
٩ مسألة إذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن
لا بد من تعيين كيلها أو وزنها و لا تكفي المشاهدة و إن كانت مما يعد لا بد من تعيين عددها و تكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره بها
١٠ مسألة ما كان معلوميته بتقدير المدة لا بد من تعيينها شهرا أو سنة أو نحو ذلك
و لو قال آجرتك إلى شهر أو شهرين بطل و لو قال آجرتك كل شهر بدرهم مثلا ففي صحته مطلقا أو بطلانه مطلقا أو صحته في شهر و بطلانه في الزيادة فإن سكن فأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة أو الفرق بين التعبير المذكور و بين أن يقول آجرتك شهرا[٥] بدرهم[٦]
[١] مع تمكنه منه و تعلق غرض عقلائىّ به( گلپايگاني).
[٢] الظاهر هو البطلان ان كان التطبيق دخيلا في الرغبات و الا فالصحة تابعة لواقعه( خ).
أقواهما البطلان( گلپايگاني). لا يبعد حينئذ كون الصحة مراعى لمواقعه( خونساري).
[٣] مما يكون عدم تعيينها غررا( قمّيّ).
[٤] او لم يختلف بذلك الاغراض و المالية( گلپايگاني).
[٥] لا إشكال في صحتها في الشهر الأول في هذه الصورة مع معلومية المبدأ و الأقوى عدم صحتها في غيره( خ).
[٦] الأقوى الصحة في الشهر في هذا المثال و جملة« فان زدت فبحسابه» ليس من باب الشرط حتّى يوجب جهالته بطلان العقد بل هو شبيه الجعالة و ليس فيه الزام بل تعيين للاجارة على تقدير ارادته السكنى( شريعتمداري).