العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦١٢ - ٦ - مسألة لو استأجر دابة لحمل متاع معين شخصي أو كلي على وجه التقييد
في ذمة المؤجر و إن كانت على الوجه الرابع و هو كون اعتبار المباشرة أو المدة المعينة على وجه الشرطية لا القيدية ففيه وجهان[١] يمكن أن يقال بصحة العمل[٢] للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة من غير حاجة إلى الإجازة و إن لم يكن جائزا من حيث كونه مخالفة للشرط الواجب العمل غاية ما يكون أن للمستأجر خيار تخلف الشرط و يمكن أن يقال بالحاجة إلى الإجازة لأن الإجارة أو الجعالة منافية لحق الشرط فتكون باطلة بدون الإجازة[٣]
٥ مسألة إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة
و لو مع تعيين المدة أو من غير تعيين المدة و لو مع اعتبار المباشرة جاز عمله للغير و لو على وجه الإجارة قبل الإتيان بالمستأجر عليه لعدم منافاته له من حيث إمكان تحصيله لا بالمباشرة أو بعد العمل للغير لأن المفروض عدم تعيين المباشرة أو عدم تعيين المدة و دعوى أن إطلاق العقد من حيث الزمان يقتضي وجوب التعجيل[٤] ممنوعة[٥] مع أن لنا أن نفرض الكلام فيما لو كانت قرينة على عدم إرادة التعجيل
٦ مسألة لو استأجر دابة لحمل متاع معين شخصي أو كلي على وجه التقييد
فحملها[٦] غير ذلك المتاع أو استعملها في الركوب
[١] بل وجوه اوجهها اول وجهي ما في المتن( خ) لا يبعد البطلان و لو مع تعقب الاجازة( خوئي)
[٢] و لعله الأقوى ما لم يرجع الى تحديد المنفعة و الا فكالسابقة( گلپايگاني).
[٣] بل مع الاجازة أيضا في الصحة اشكال الا أن تكون الاجازة بمعنى اسقاط حقه( قمّيّ)
[٤] قد سبق منه في المسألة الخامسة من الفصل الأول ما ينافى ذلك و ان اطلاق العقد يقتضى التعجيل على الوجه العرفى( شريعتمداري).
[٥] في بعض الموارد لا مطلقا و قد تقدم منه قدّس سرّه ان الإطلاق يقتضى التعجيل مطلقا( گلپايگاني)
[٦] في الوقت الذي استأجرها او استعملها في الركوب كذلك( خ).