العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٤ - في شرائط الزكاة
بل قيل إن عروض الجنون آنا ما يقطع الحول[١]- لكنه مشكل بل لا بد من صدق اسم المجنون و أنه لم يكن في تمام الحول عاقلا و الجنون آنا ما بل ساعة و أزيد[٢] لا يضر[٣] لصدق كونه عاقلا.
الثالث الحرية فلا زكاة على العبد و إن قلنا بملكه من غير فرق بين القن و المدبر و أم الولد و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة و أما المبعض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزع على بعضه الحر النصاب. الرابع أن يكون مالكا فلا تجب قبل تحقق الملكية كالموهوب قبل القبض و الموصى به قبل القبول[٤] أو قبل القبض[٥] و كذا في القرض لا تجب إلا بعد القبض.
الخامس تمام التمكن من التصرف فلا تجب في المال الذي لا يتمكن المالك من التصرف فيه بأن كان غائبا و لم يكن في يده و لا في يد وكيله- و لا في المسروق و المغصوب و المجحود- و المدفون في مكان
[١] و هو الأقوى( گلپايگاني).
[٢] الميزان عدم اضراره بالصدق ففى الساعة اشكال فضلا عن الازيد( خ).
[٣] بل يضر لان المدار في مقام التطبيق على الدقة دون المسامحة العرفية التي هي المحكمة في المفاهيم نعم الاشكال في اعتباره كون الحول من حين البلوغ و العقل( شاهرودي). فيه شائبة اشكال( قمّيّ).
[٤] بناء على اعتباره في حصول الملكية كما هو الأقوى في الوصية التمليكية و اما القبض فلا يعتبر فيه بلا إشكال بل يحتمل أن يكون ذكره من سهو منه او من الناسخ و كان في الأصل قبل الوفاة( خ).
لا يبعد عدم توقف حصول الملكية في الوصية على القبول و اما توقفه على القبض فمقطوع العدم و لعلّ ذكره من سهو القلم( خوئي).
[٥] قيل بأنّه سهو من الناسخ او القلم و لكن يمكن أن يكون مراده من القبض القبول الفعلى و من القبول القبول القولى بناء على توقف حصول الملكية على القبول و عدم حصولها في الوصية بمجرد الموت و الا لا مجال لما ذكر في المتن اصلا كما هو الظاهر( شاهرودي). لا يعتبر القبض في حصول الملك في باب الوصية و لعله أراد الوصية العهدية حيث يتوقف الملك فيها على التمليك و الاعطاء المستلزم للقبض( شريعتمداري). بل قبل موت الموصى و يمكن أن يكون القبض سهوا من الناسخ( گلپايگاني).
الظاهر حصول الملكية في الوصية بمجرد الموت بلا احتياج الى القبول و القبض و لعلّ المراد من القبض هو المعاطاتى الذي يحصل به القبول فلا يعتبر ايضا( قمّيّ).