العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٨ - ٧٥ - مسألة الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين
٧٣ مسألة لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة[١] أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح[٢]
و إن كان في عامه إذ ليس محسوبا من المئونة
٧٤ مسألة لو كان له رأس مال و فرقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها
فالأحوط عدم[٣] جبره بربح تجارة أخرى[٤] بل و كذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخرى[٥] لكن الجبر لا يخلو[٦] عن قوة خصوصا في الخسارة نعم لو كان له تجارة و زراعة مثلا فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوة[٧] خصوصا في صورة التلف و كذا العكس و أما التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها و ربح الباقي فالأقوى الجبر و كذا في الخسران و الربح في عام واحد في وقتين سواء تقدم الربح أو الخسران فإنه يجبر الخسران بالربح
٧٥ مسألة الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين
و يتخير المالك[٨] بين دفع خمس
[١] و لا ممّا يحتاج إليه في تعيشه( شاهرودي).
[٢] في صدق الاستفادة في هذا الحال نظر و لكنه احوط( قمّيّ).
[٣] الظاهر ان الميزان في الجبر و عدمه هو استقلال التجارة و رأس المال و عدمه بمعنى انه لو كان له رأس مال جعله في شعب يجمعها شعبة مركزية بحسب المحاسبات و الدخل و الخرج و الدفتر يجبر النقص و لو كان الانواع مختلفة و لو كان له رأس مال آخر مستقل غير مربوط بالآخر من حيث رأس المال و الجمع و الخرج و المحاسبات لم يجبر به نقص الآخر و لو كان الاتجار بنوع واحد و كذا الحال في التجارة و الزراعة فيجرى فيهما ما ذكرنا من استقلال رأس المال و عدمه( خ). و لكن في صورة الاحتياج إليه فالاقوى جوازه( شاهرودي).
[٤] يعني من نوع آخر( گلپايگاني).
[٥] يعني من نوع آخر( گلپايگاني).
[٦] لا قوة فيه( شاهرودي).
[٧] في القوّة اشكال نعم هو احوط( خوئي). بل الجبر لا يخلو عن قوة مع اتّحاد رأس المال و ان كان العدم احوط( گلپايگاني) بل الجبر لا يخلو عن قوة( قمّيّ).
[٨] لا يخلو من اشكال و ان كان التخيير لا يخلو من قرب الا في الحلال المختلط بالحرام فلا يترك الاحتياط فيه بإخراج خمس العين( خ).