العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٠٠ - ٤ - مسألة يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقدية
ما يبتاعه بينهما فيبيعانه و يؤديان الثمن و يكون ما حصل من الربح بينهما و إذا أرادا ذلك على الوجه الصحيح وكل كل منهما الآخر في الشراء فاشترى لهما و في ذمتهما و شركة المفاوضة أيضا باطلة و هي أن يشترك اثنان أو أزيد على أن يكون كل ما يحصل لأحدهما من ربح تجارة أو زراعة أو كسب آخر أو إرث أو وصية أو نحو ذلك مشتركا بينهما و كذا كل غرامة ترد على أحدهما تكون عليهما فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بالشركة في الأعيان المملوكة فعلا و تسمى بشركة العنان
٢ مسألة لو استأجر اثنين لعمل واحد بأجرة معلومة صح
و كانت الأجرة مقسمة عليهما بنسبة عملهما و لا يضر الجهل بمقدار حصة كل منهما حين العقد لكفاية معلومية المجموع و لا يكون من شركة الأعمال التي تكون باطلة بل من شركة الأموال فهو كما لو استأجر كلا منهما لعمل و أعطاهما شيئا واحدا بإزاء أجرتهما و لو اشتبه مقدار عمل كل منهما فإن احتمل التساوي حمل عليه[١] لأصالة عدم زيادة عمل أحدهما على الآخر[٢] و إن علم زيادة أحدهما على الآخر فيحتمل القرعة في المقدار الزائد و يحتمل الصلح القهري[٣]
٣ مسألة لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماء بآنية واحدة أو نصبا معا شبكة للصيد أو أحييا أرضا معا-
فإن ملك كل منهما نصف منفعته بنصف منفعة الآخر اشتركا فيه بالتساوي و إلا فلكل منهما بنسبة عمله[٤] و لو بحسب القوة و الضعف و لو اشتبه الحال فكالمسئلة السابقة[٥] و ربما يحتمل التساوي مطلقا لصدق اتحاد فعلهما في السببية و اندراجهما في
قوله: من حاز ملك
و هو كما ترى
٤ مسألة يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقدية
مضافا إلى الإيجاب و القبول و البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس
[١] الأحوط التصالح و اما اصله فغير اصيل( خ) بل الأحوط التصالح و اما الأصل فكما يجرى في عدم زيادة استحقاق كل منهما على الآخر يجرى في عدم استحقاقهما بنحو التساوى و يسقط بالمعارضة( گلپايگاني) الأحوط الصلح( خونساري- قمّيّ).
[٢] لا مجرى لها لأنّها معارضة باصالة عدم تساويهما في العمل فالأحوط الرجوع الى الصلح( خوئي) لا أصل لهذا الأصل و الأحوط الصلح( شريعتمداري).
[٣] و الأحوط التصالح و التراضى( گلپايگاني).
[٤] بحسب الاستناد العرفى( گلپايگاني) الأحوط الصلح( خونساري).
[٥] مر الاحتياط( خ).