العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٢٧ - ١٢ - مسألة إذا حمل الموجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلاني
عدمها فتثبت أجرة المثل بعد التحالف[١] و لا يبعد ترجيح الثاني[٢] و جواز التصرف أعم من الإباحة
٣ مسألة إذا تنازعا في قدر المستأجر
قدم قول مدعي الأقل
٤ مسألة إذا تنازعا في رد العين المستأجرة
قدم قول المالك
٥ مسألة إذا ادعى الصائغ أو الملاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعد و لا تفريط
و أنكر المالك التلف أو ادعى التفريط أو التعدي قدم قولهم[٣] مع اليمين على الأقوى[٤]
٦ مسألة يكره[٥] تضمين الأجير في مورد ضمانه
من قيام البينة على إتلافه أو تفريطه في الحفظ أو تعديه أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلك
٧ مسألة إذا تنازعا في مقدار الأجرة
قدم قول المستأجر
٨ مسألة إذا تنازعا في أنه آجره بغلا أو حمارا أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاك
فالمرجع التحالف[٦] و كذا لو اختلفا في الأجرة أنها عشرة دراهم[٧] أو دينار
٩ مسألة إذا اختلفا في أنه شرط أحدهما على الآخر شرطا أو لا
فالقول قول منكره
١٠ مسألة إذا اختلفا في المدة أنها شهر أو شهران مثلا
فالقول قول منكر الأزيد
١١ مسألة إذا اختلفا في الصحة و الفساد
قدم قول من يدعي الصحة
١٢ مسألة إذا حمل الموجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلاني.
غير ذلك البلد
[١] هذا فيما إذا ادعى المالك اجرة زائدة على أجرة المثل او مباينة لها و الا فلا وجه له لان المتصرف حينئذ مدّع و المالك منكر فيتوجه الحلف إليه فإذا حلف استحق عليه أجرة المثل الا إذا كان ما يدعيه أقل منها فلا يستحق عليه المقدار الزائد( خوئي). ان كان موردا للتحالف( قمّيّ).
[٢] و هو الأقوى لكن لا لما ذكر بل لان اتلاف المنافع لم يكن مأذونا فيه و الأصل بقائها كما كان و المنافع مسبوقة بملكية المالك و الأصل بقائها كما كانت فقاعدة الاتلاف تقتضى الضمان و احتمال التخصص او التخصيص ينتفى بالاصل الموضوعىّ( گلپايگاني). فيه نظر و اشكال( قمّيّ).
[٣] فيه نظر( قمّيّ)
[٤] و ان كان الأحوط التصالح( گلپايگاني).
[٥] ثبوت الكراهة بهذا الإطلاق محل تأمل نعم يستحب التفضل عليه( خ).
[٦] و الأقوى تقديم قول الموجر مع الحلف في الأول و تقديم قول المستأجر مع الحلف في الثاني( گلپايگاني). يمكن القول بتقديم قول الموجر مع اليمين على نفى ما يدعيه المستأجر و تسليم ما أقر به في الأول و تقديم قول المستأجر مع اليمين على نفى ما يدعيه الموجر و تسليم ما أقر به في الثاني( قمّيّ)
[٧] لا يبعد تقديم قول المستأجر في خصوص المثال في بعض الاحيان نعم لو اختلفا في الاجرة انها من الحنطة او الشعير فالمرجع التحالف( خ).