العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٢٣ - ١٧ - مسألة لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل
١٣ مسألة لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطي بالشبهة المجردة عن التزويج
إذا كانت الموطوءة مشتبهة و إن كان الواطئ عالما و أما إذا كان بالتزويج ففي ثبوت المسمى أو مهر المثل قولان أقواهما الثاني[١] و إذا كان التزويج مجردا عن الوطي فلا مهر أصلا
١٤ مسألة مبدء العدة في وطء الشبهة المجردة عن التزويج حين الفراغ من الوطي
و أما إذا كان مع التزويج فهل هو كذلك أو من حين تبين الحال وجهان و الأحوط الثاني بل لعله الظاهر من الأخبار
١٥ مسألة إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة
بأن كان الاشتباه من طرف الواطئ فقط فلا مهر لها إذا كانت حرة إذ لا مهر لبغي و لو كانت أمة ففي كون الحكم كذلك أو يثبت المهر لأنه حق السيد وجهان[٢] لا يخلو الأول منهما من قوة[٣]
١٦ مسألة لا يتعدد المهر[٤] بتعدد الوطي[٥] مع استمرار الاشتباه
نعم لو كان مع تعدد الاشتباه تعدد[٦]
١٧ مسألة لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل
للزاني و غيره و الأحوط[٧] الأولى[٨] أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أو ماء غيره إن لم تكن حاملا و أما الحامل فلا حاجة فيها إلى الاستبراء بل يجوز تزويجها و وطؤها بلا فصل نعم الأحوط ترك تزويج المشهور بالزنا[٩] إلا بعد ظهور توبتها بل الأحوط ذلك بالنسبة إلى الزاني بها[١٠] و أحوط
[١] في كون الثاني اقوى تأمل و الأحوط المصالحة في التفاوت( گلپايگاني). محل تأمل( خ).
[٢] هنا وجه آخر لا يبعد أن يكون اوجه منهما و هو ثبوت عشر قيمتها للمولى ان كانت بكرا و نصف العشران كانت ثيبا( خ).
[٣] بل الأقوى هو الثاني الا إذا اذن المولى لها في المعصية( گلپايگاني) فيه تامل هذا من حيث المهر و يحتمل ثبوت الارش للسيّد و هو عشر قيمتها انكانت بكر او نصف العشر انكانت ثيبا( قمّيّ).
[٤] لا يخلو من تامل( قمّيّ).
[٥] فيه اشكال نعم الظاهر ذلك في وطء المعقود عليها في العدة جهلا( خوئي).
[٦] محل تأمل في بعض صوره لكنه احوط مطلقا و اقوى في بعض الصور( خ)
[٧] لا يترك هذا الاحتياط لخصوص الزانى( قمّيّ).
[٨] لا يترك حتّى الإمكان( خ).
[٩] لا يترك( شريعتمداري).
[١٠] لا يترك بالنسبة إليه( قمّيّ).