العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠ - ٢٤ - مسألة قد مر سابقا أنه إذا عرض له الشك يجب عليه التروي حتى يستقر
حين
٢٢ مسألة في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه و أتم الصلاة
ثمَّ تبين له الموافقة للواقع ففي الصحة وجهان[١]
٢٣ مسألة إذا شك بين الواحدة و الاثنتين مثلا
و هو في حال القيام أو الركوع أو في السجدة الأولى مثلا و علم أنه إذا انتقل إلى الحالة الأخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبين له الحال فالظاهر الصحة[٢] و جواز البقاء[٣] على الاشتغال[٤] إلى أن يتبين الحال
٢٤ مسألة قد مر سابقا أنه إذا عرض له الشك يجب عليه التروي[٥] حتى يستقر[٦]
أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين لكن الظاهر أنه إذا كان في السجدة مثلا و علم أنه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالة على أحد الطرفين جاز له التأخير[٧] إلى رفع الرأس بل و كذا إذا كان في السجدة الأولى مثلا يجوز[٨] له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية و إن كان الشك بين الواحدة و الاثنتين[٩] و نحوه من الشكوك الباطلة[١٠]- نعم لو كان
______________________________
(١) أوجههما الصحة في غير الشك في الأوليين و في الشك فيهما الأحوط الإعادة (خ). اقواهما البطلان مطلقا و لا وجه التفصيل الذي افاده بعد المحشين أصلا لوحدة المناط و هو عدم جواز المضى على الشك (شاهرودي). أوجههما الصحة (خوئي). و لا يترك الاحتياط بالاعادة (شريعتمداري).
فلا يترك الاحتياط (گلپايگاني). اقواهما البطلان (خونساري). أوجههما ذلك لا سيما في الرباعية و مع حفظ الاولين (ميلاني).
(٢) الأقوى عدم جواز الانتقال في حال الشك فإذا انتقل الى الحالة الأخرى من ركوع أو سجود فالبطلان لا يخلو عن قوة نعم الظاهر هو جواز مجرد رفع الرأس و صحة الصلاة هذا كله في الشكوك المبطلة و أمّا الشكوك الصحيحة فيمكن أن يقال بجواز المضى الا أنّه أيضا لا يخلو عن اشكال (شاهرودي).
فيه اشكال (خونساري). لا يخلو عن اشكال (قمّيّ). بل الأظهر البطلان (ميلاني).
(٣) بل يجب البقاء لانصراف أدلة الشكوك عن مثل هذا الشك فيحرم الابطال (گلپايگاني).
(٤) فيه اشكال بل منع (خوئي).
(٥) على الأحوط (قمّيّ).
(٦) مر أنّه لا يبعد عدم وجوبه (خوئي).
(٧) فيه اشكال (خونساري) بعد البناء على الاكثر في الشكوك الصحيحة دون غيرها (ميلاني)
(٨) قد مر عدم جواز اتيان جزء من الاجزاء في حال الشك (شاهرودي).
(٩) مر المنع فيه آنفا (خوئي).
(١٠) مر انه لا يخلو من اشكال (قمّيّ).
[١] أوجههما الصحة في غير الشك في الأوليين و في الشك فيهما الأحوط الإعادة( خ). اقواهما البطلان مطلقا و لا وجه التفصيل الذي افاده بعد المحشين أصلا لوحدة المناط و هو عدم جواز المضى على الشك( شاهرودي). أوجههما الصحة( خوئي). و لا يترك الاحتياط بالاعادة( شريعتمداري).
فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني). اقواهما البطلان( خونساري). أوجههما ذلك لا سيما في الرباعية و مع حفظ الاولين( ميلاني).
[٢] الأقوى عدم جواز الانتقال في حال الشك فإذا انتقل الى الحالة الأخرى من ركوع أو سجود فالبطلان لا يخلو عن قوة نعم الظاهر هو جواز مجرد رفع الرأس و صحة الصلاة هذا كله في الشكوك المبطلة و أمّا الشكوك الصحيحة فيمكن أن يقال بجواز المضى الا أنّه أيضا لا يخلو عن اشكال( شاهرودي).
فيه اشكال( خونساري). لا يخلو عن اشكال( قمّيّ). بل الأظهر البطلان( ميلاني).
[٣] بل يجب البقاء لانصراف أدلة الشكوك عن مثل هذا الشك فيحرم الابطال( گلپايگاني).
[٤] فيه اشكال بل منع( خوئي).
[٥] على الأحوط( قمّيّ).
[٦] مر أنّه لا يبعد عدم وجوبه( خوئي).
[٧] فيه اشكال( خونساري) بعد البناء على الاكثر في الشكوك الصحيحة دون غيرها( ميلاني)
[٨] قد مر عدم جواز اتيان جزء من الاجزاء في حال الشك( شاهرودي).
[٩] مر المنع فيه آنفا( خوئي).
[١٠] مر انه لا يخلو من اشكال( قمّيّ).